فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧ - تمهيد
بعد شهرين من وفاته وحملت منه:
أ- فما حكم هذه الوصية؟
ج- هذه الوصية غير نافذة لأن المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها.
ب- وهل يجوز للمرأة القبول أو الرفض؟
ج-- يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول.
دوهل يعتبر الولد ولداً شرعياً للمتوفى ولزوجته؟
ج- الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما، ولا يظهر أثر الاحتياط المذكور إلا في التوارث بينه وبين طبقات الميراث من طرفي الأب والأم. أما إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيل جوازه شرعاً فيلحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً.
نعم لا يرث على كل حال من أبيه ولا من كل من يموت قبل انعقاد نطفته بتلقيح البويضة بالحيمن، بل ميراثهم ينحصر بمن هو موجود من طبقات الميراث حين موتهم. وإنما يرث الطفل المذكور احتياطاً أو جزماً من خصوص من يموت بعد انعقاد نطفته من طبقات الميراث من الطرفين.
ه-- وما حكم التوارث بين الولد وكل من أبويه؟