فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٦ - تمهيد

التوارث بينه وبينهما. لكن تقدم في جواب السؤال (٢١) المنع من اقتطاع شي‌ء من أجزاء المسلم الميت، أما من الحي فجائز.

س ٢٤- يصادف أن يصاب الزوج بتلف الأنابيب المنوية الموصلة للحيامن ثم زرعت له أنابيب من شخص آخر أو من الحبل السري للطفل، ثم واقع زوجته وصار له طفل، أو يكون العكس. أنابيب مبيض زوجته الموصلة للبيوض تالفة ولكن مبيضها سليم، وزرعت لها أنابيب من أجنبية أو من الحبل السري للطفل وصار لها طفل. فما هو الموقف الشرعي من هاتين الحالتين؟

ج- يجوز ذلك ويلحق الطفل بالزوجين. ويتم التوارث بينه وبينهما. نعم لايجوز أخذ شي‌ء من أجزاء المسلم الميت،- كما تقدم في جواب السؤال (٢١).

س ٢٥- شخص أخذت منه مادة منوية وبعد ذلك تزوج امرأة فهل يجوز تلقيحها بمادته المنوية المأخوذة منه قبل الزواج؟

ج- نعم يجوز.

س ٢٦- رجل استخرج حيمناً من منيه وطلب حفظه وأوصى إن هو مات أن تلقح به زوجته بعد وفاته- لأنه لم يرزق طفلًافمات ولقحت به زوجته‌