فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣ - تمهيد
وهل للثانية (الحاضنة) حق في الحاق الطفل بها، وإن كانت البويضة ليست منها؟
وهناك ثمة فرض آخر، وهو: لو أن الزوج واقع الثانية (الحاضنة) التي عقد عليها. واتفق أنها حملت منه أيضاً عندئذ سيكون في رحمها جنينان فكيف يميَّز الأول من الثاني؟ علماً ان العلم الحديث يمكنه تشخيص عائدية كل طفل، وذلك عن طريق تطابق الأنسجة.
ج- لابأس بذلك، ويلحق الطفل بالزوجة الأولى صاحبة البويضة، لا بالحاضنة. أما في الفرض الآخر فكل طفل يلحق بصاحبة البويضة التي تكون منها. ومع الاشتباه لا طريق شرعي للتمييز، ويجوز الرجوع للطرق العلمية إذا اوجبت العلم بأُم كل من الطفلين.
س ١٩- إذا كان الزوج والزوجة كلاهما غير قادر على الانجاب بسبب تلف خصية الزوج، وكذلك تلف مبيض الزوجة، ولكن رحمها سليم يمكنه احتضان جنين. فهل يحق للزوج وبموافقة الزوجة أخذ حيامن من أخيه أو من أجنبي وإضافتها إلى سائله المنوي الخالي من الحيامن- بواسطة الطبيبثم يتم تخصيب هذا السائل الخليط ببويضة امرأة أجنبية، ومن ثم زرعه بعد التخصيب في رحم الزوجة؟
فما هو نظر الشرع الشريف في هذه العملية؟