فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٩ - الحجامة
ج. تكره الحجامة نهاراً للصائم إذا خشي الضعف. ولا تحرم إلا أن تؤدي إلى العجز عن الصيام من دون ضرورة لها.
س ١٣٣- ما حكمه لو تعارض بطلان الصوم مع ضرورة الحجامة بنظر طبيب المعالج، وكون التأخير موجباً للمرض أو تشديد، أو بطؤ علاجه، وما حكمه لو كان الضرر بنظر الطبيب احتمالياً؟
ج- إذا أوجب قول الطبيب المعالج خوف الضرر كفى في جواز الحجامة. بل تجب إذا كان الضرر المخوف مهماً يخشى أن يؤدي إلى الهلاك.
(ثالثاً): ما حكم حجامة المحرم؛ وذلك:
س ١٣٤- لإقامة السنة أو حفظ الصحة أو غيرهما من الدواعي كالتوقي من شدة المرض؟
ج- لا تحل الحجامة للمحرم إلا مع الضرورة، لخوف الضرر من تركها.
س ١٣٥- ما حكمه لو كان لأجل الاستعلاج وكان بنظر الطبيب المعالج ضرورياً للعلاج أو للتوقي من شدة المرض ولا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج؟
ج- تحل الحجامة حينئذٍ إلا مع الاطمئنان بخطأ الطبيب.
س ١٣٦- ما حكم حلق موضع الحجامة