رسالة في البحث عن الترتب
(١)
تقريظ شيخنا الاستاذ حفظه المولى تعالى
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
الفصل الأول «المدخل»
٩ ص
(٤)
تقديم
١١ ص
(٥)
في التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٦)
الأول الفرق بين التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٧)
الثاني في الفرق بين المقام و باب الاجتماع و التعارض
١٧ ص
(٨)
الثالث في اختلاف المتزاحمين و المتعارضين في المرجحات
١٩ ص
(٩)
الرابع ما هو منشأ التزاحم
٢٠ ص
(١٠)
الخامس في مرجحات باب التزاحم
٢١ ص
(١١)
1- تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
٢١ ص
(١٢)
2- تقديم المضيّق على الموسّع
٢٢ ص
(١٣)
3- سبق امتثال أحد الحكمين زمانا
٢٤ ص
(١٤)
4- تقديم الواجب المطلق على المشروط
٢٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني «مباحث الترتب»
٢٩ ص
(١٦)
الترتب
٣١ ص
(١٧)
تمهيد
٣١ ص
(١٨)
تصحيح الأمرين بالترتب
٣٢ ص
(١٩)
و لتوضيح الحال نقدم أمورا
٣٢ ص
(٢٠)
أولا شرطية العصيان الخارجي
٣٣ ص
(٢١)
تقريب المحقق الخراساني في امتناع الترتب
٣٨ ص
(٢٢)
يلاحظ عليه
٣٩ ص
(٢٣)
ما هو مفتاح حل العقدة
٤٣ ص
(٢٤)
حول مناقشات المحقق الخراساني (
٤٤ ص
(٢٥)
الاشكال الأول
٤٤ ص
(٢٦)
الإشكال الثاني
٤٦ ص
(٢٧)
الإشكال الثالث
٤٨ ص
(٢٨)
مشكلة تعدد العقاب
٤٩ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بامتناع الترتب
٥٣ ص
(٣٠)
أدلة القائلين بجواز الترتب
٥٧ ص
(٣١)
يلاحظ عليه
٥٨ ص
(٣٢)
التقريب الثاني لصحة الترتب
٥٩ ص
(٣٣)
يلاحظ عليه
٦١ ص
(٣٤)
تقريب المحقق الاصفهاني «
٦١ ص
(٣٥)
تقريب المحقق البروجردي «
٦٢ ص
(٣٦)
تقريب المحقق النائيني
٦٦ ص
(٣٧)
المقدمة الأولى في بيان محط البحث
٦٦ ص
(٣٨)
المقدمة الثانية في أن الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقق شرطه
٦٨ ص
(٣٩)
يلاحظ عليه
٦٩ ص
(٤٠)
المقدمة الثالثة في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين
٧٢ ص
(٤١)
المقدمة الرابعة
٧٧ ص
(٤٢)
المقدمة الخامسة في ان الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع
٨٢ ص
(٤٣)
ثمرات بحث الترتب
٨٥ ص
(٤٤)
الفروع الفقهية المترتبة على صحة الترتب
٨٥ ص
(٤٥)
يلاحظ عليه بأمور
٩٠ ص
(٤٦)
تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتب
٩٣ ص
(٤٧)
الأمر بالضدين عرضا
٩٣ ص
(٤٨)
المقدمة الأولى في ان الأوامر و النواهي متعلقة بالطبائع
٩٣ ص
(٤٩)
المقدمة الثانية في الاطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع
٩٤ ص
(٥٠)
المقدمة الثالثة في أن الدليل غير ناظر لحال التزاحم
٩٤ ص
(٥١)
المقدمة الرابعة في الحكم ليس له إلا مرتبتان
٩٥ ص
(٥٢)
المقدمة الخامسة في الخطاب الشرعي خطاب واحد لا خطابات
٩٥ ص
(٥٣)
المقدمة السادسة في الاحكام غير مقيدة بالقدرة شرعا و عقلا
٩٦ ص
(٥٤)
المقدمة السابعة في أن الأمر بكل من الضدين أمر مقدور الأمر بكل من الضدين، أمر بالمقدور، و الذي يكون غير مقدور هو الجمع بين المتعلقين، و هو ليس متعلق الجمع، فإذا قامت الحجة في أول الزوال على وجوب الصلاة، و قامت حجة اخرى على وجوب الإزالة عن المسجد فكل واحد حجة في مفاده مستقلا لا في الجمع بينهما، و ليس قيام الحجتين على الضدين، إلا كقيامهما على الأمرين المتوافقين غير المتزاحمين (كالصلاة و الصوم) في أن كل واحد حجة في مفاده لا في الجمع بينهما
٩٧ ص
(٥٥)
إذا عرفت هذا، فنقول
٩٨ ص
(٥٦)
نظر في هذا التقريب
٩٩ ص
(٥٧)
فهرس الرسالة اجمالا
١٠٣ ص
(٥٨)
الفصل الأول
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثاني
١٠٣ ص

رسالة في البحث عن الترتب - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١ - يلاحظ عليه

أن تكون هناك أية ملازمة بين صدق احدهما و كذب الآخر، و ليس دليل كل ناظرا إلى الدليل الآخر حتى يكون الدليل في مقام الجعل ناظرا إلى صورة الاجتماع لما قررناه في محله من أن مفاد اطلاق كل دليل هو كون متعلقه تمام الموضوع للحكم، و على هذا فالإزالة بما هي هي تمام الموضوع للوجوب، كما أن الصلاة بما هي هي تمام الموضوع له، و ليس معنى اطلاق وجوب الازالة، هو وجوبها سواء وجبت الصلاة أم لا، و هكذا بالعكس لما قرر في محله، من أن الاطلاق هو رفض القيود، لا الجمع بين القيود.

و يترتب على ذلك عدم وجود أية مطاردة في مقام الجعل و الانشاء، في المتزاحمين كالإزالة و الصلاة.

و أما الفعلية و هو داعوية كل حكم إلى متعلقه، عند تحقق موضوعه، فعدم المطاردة فيها لأجل أن كل أمر يدعو إلى متعلقه، و لا يبعث إلا إليه لا إلى الجمع بينه و بين الآخر، فقوله: «ازل النجاسة» باعث قانوني آلي الازالة، و ليس ناظرا إلى حالة الاجتماع مع الصلاة، و مثله قوله: «صل صلاة الظهر».

و بذلك يظهر ما في كلام المحقق الخوئي «(قدس سره)» حيث قال:

ان التنافي بين المتزاحمين إنما هو في مرتبة فعلية الأحكام و زمن امتثالها، ضرورة أن فعلية كل من حكمين متزاحمين تابى عن فعلية الآخر، لاستحالة فعلية كليهما معا.