رسالة في البحث عن الترتب
(١)
تقريظ شيخنا الاستاذ حفظه المولى تعالى
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
الفصل الأول «المدخل»
٩ ص
(٤)
تقديم
١١ ص
(٥)
في التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٦)
الأول الفرق بين التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٧)
الثاني في الفرق بين المقام و باب الاجتماع و التعارض
١٧ ص
(٨)
الثالث في اختلاف المتزاحمين و المتعارضين في المرجحات
١٩ ص
(٩)
الرابع ما هو منشأ التزاحم
٢٠ ص
(١٠)
الخامس في مرجحات باب التزاحم
٢١ ص
(١١)
1- تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
٢١ ص
(١٢)
2- تقديم المضيّق على الموسّع
٢٢ ص
(١٣)
3- سبق امتثال أحد الحكمين زمانا
٢٤ ص
(١٤)
4- تقديم الواجب المطلق على المشروط
٢٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني «مباحث الترتب»
٢٩ ص
(١٦)
الترتب
٣١ ص
(١٧)
تمهيد
٣١ ص
(١٨)
تصحيح الأمرين بالترتب
٣٢ ص
(١٩)
و لتوضيح الحال نقدم أمورا
٣٢ ص
(٢٠)
أولا شرطية العصيان الخارجي
٣٣ ص
(٢١)
تقريب المحقق الخراساني في امتناع الترتب
٣٨ ص
(٢٢)
يلاحظ عليه
٣٩ ص
(٢٣)
ما هو مفتاح حل العقدة
٤٣ ص
(٢٤)
حول مناقشات المحقق الخراساني (
٤٤ ص
(٢٥)
الاشكال الأول
٤٤ ص
(٢٦)
الإشكال الثاني
٤٦ ص
(٢٧)
الإشكال الثالث
٤٨ ص
(٢٨)
مشكلة تعدد العقاب
٤٩ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بامتناع الترتب
٥٣ ص
(٣٠)
أدلة القائلين بجواز الترتب
٥٧ ص
(٣١)
يلاحظ عليه
٥٨ ص
(٣٢)
التقريب الثاني لصحة الترتب
٥٩ ص
(٣٣)
يلاحظ عليه
٦١ ص
(٣٤)
تقريب المحقق الاصفهاني «
٦١ ص
(٣٥)
تقريب المحقق البروجردي «
٦٢ ص
(٣٦)
تقريب المحقق النائيني
٦٦ ص
(٣٧)
المقدمة الأولى في بيان محط البحث
٦٦ ص
(٣٨)
المقدمة الثانية في أن الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقق شرطه
٦٨ ص
(٣٩)
يلاحظ عليه
٦٩ ص
(٤٠)
المقدمة الثالثة في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين
٧٢ ص
(٤١)
المقدمة الرابعة
٧٧ ص
(٤٢)
المقدمة الخامسة في ان الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع
٨٢ ص
(٤٣)
ثمرات بحث الترتب
٨٥ ص
(٤٤)
الفروع الفقهية المترتبة على صحة الترتب
٨٥ ص
(٤٥)
يلاحظ عليه بأمور
٩٠ ص
(٤٦)
تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتب
٩٣ ص
(٤٧)
الأمر بالضدين عرضا
٩٣ ص
(٤٨)
المقدمة الأولى في ان الأوامر و النواهي متعلقة بالطبائع
٩٣ ص
(٤٩)
المقدمة الثانية في الاطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع
٩٤ ص
(٥٠)
المقدمة الثالثة في أن الدليل غير ناظر لحال التزاحم
٩٤ ص
(٥١)
المقدمة الرابعة في الحكم ليس له إلا مرتبتان
٩٥ ص
(٥٢)
المقدمة الخامسة في الخطاب الشرعي خطاب واحد لا خطابات
٩٥ ص
(٥٣)
المقدمة السادسة في الاحكام غير مقيدة بالقدرة شرعا و عقلا
٩٦ ص
(٥٤)
المقدمة السابعة في أن الأمر بكل من الضدين أمر مقدور الأمر بكل من الضدين، أمر بالمقدور، و الذي يكون غير مقدور هو الجمع بين المتعلقين، و هو ليس متعلق الجمع، فإذا قامت الحجة في أول الزوال على وجوب الصلاة، و قامت حجة اخرى على وجوب الإزالة عن المسجد فكل واحد حجة في مفاده مستقلا لا في الجمع بينهما، و ليس قيام الحجتين على الضدين، إلا كقيامهما على الأمرين المتوافقين غير المتزاحمين (كالصلاة و الصوم) في أن كل واحد حجة في مفاده لا في الجمع بينهما
٩٧ ص
(٥٥)
إذا عرفت هذا، فنقول
٩٨ ص
(٥٦)
نظر في هذا التقريب
٩٩ ص
(٥٧)
فهرس الرسالة اجمالا
١٠٣ ص
(٥٨)
الفصل الأول
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثاني
١٠٣ ص

رسالة في البحث عن الترتب - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦ - ٤- تقديم الواجب المطلق على المشروط

و الحقّ، أن النذر باطلاقه لا ينعقد، فإذا قال: للّه عليّ أن ازور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة، اما لا يكون له اطلاق بالنسبة إلى العام الذي تحصل له الاستطاعة للحج أو يكون، و الأول- مضافا إلى أنه غير صحيح لعدم صحّة إنكار الاطلاق- ينتج عكس المطلوب و يكون الحج مقدّما على النذر، و الثاني بما أنه مستلزم لترك الواجب- أعني: الحج- يكون باطلا، مثل ما إذا نذر شخص أن يقرأ القرآن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنه في حد نفسه راجح لكن بما أنه مستلزم لتفويت الواجب و هو صلاة الصبح، مرجوح و غير منعقد.

فان قلت: إذا نذر و هو غير مستطيع للحج، و ليست ذمته مشغولة بواجب ينعقد نذره و تكون ذمته مشغولة بوجوب الحضور يوم عرفه في مشهد الحسين (عليه السلام) و عند ذلك لا يجب عليه الحج إذا استطاع، لأنه انما يجب إذا كانت الذمة فارغة غير مشغولة بشي‌ء، و هذا نظير الدين المتقدم على الاستطاعة باشتغال الذمة بأدائه يمنع عن تعلق وجوب الحج بذمّته.

قلت: فرق بين اشتغال الذمة بمثل الدين، و اشتغال ذمته بمثل وجوب الوفاء بالنذر، فإن اداء الدين من الواجبات الأصلية التي أوجبها اللّه سبحانه، فإذا اشتغلت ذمة الإنسان به، صار فاقدا للاستطاعة المالية، أو زيارة الحسين (عليه السلام) فهي و إن كانت مستحبة في نفسها، لكنها إنما توصف بالاستحباب إذا لا تزاحم الحج، و اما وجوبها بالنذر و بالعرض، فهو مما أوجبه العبد على نفسه و امضاه الشارع و لكن الشارع لا يمضي إلا فيما إذا لم يستلزم ترك واجب أو الاتيان بمحرّم و يكون‌