حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢ - الطهارات الثلاث
الجنس مستفادة من معرفة النوع الناقصة، فلا دور.
و يمكن اندفاع الجميع بقوله: «اسم»، فإنّ التعريف الاسمي لا تعتبر فيه السلامة ممّا ذكر.
قوله: و الواجب من الغسل: ما كان لصلاة واجبة و. أو لِمَسّ كتابة القرآن إن وجب.
بنذرٍ و شبهه، أو لإصلاحِ غلطٍ لا يتمّ إلا به.
قوله: و الواجب من الغسل: ما كان ل. أو لدخول المساجد.
مع اللبث في غير المسجدين، و يستثنى من ذلك غسل المسّ فلا يتوقّف دخول المساجد مطلقاً عليه.
قوله: و قد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب.
أشار بذلك إلى أنّ غسل الجنابة واجب لغيره لا لنفسه، و هو أصحّ القولين. فقبل تضيّق الليل للصوم و وجوبِ عبادةٍ مشروطةٍ به لا يجب، فينوي به حينئذٍ الندبَ بناءً على اعتبار نيّة الوجه، و يرتفع الحدث.
قوله: و لصومِ المستحاضة إذا غَمَسَ دمُها القطنةَ.
سواء سال أم لم يسل، و إنّما يجب للصوم مع وجود الغمس قبل صلاة الفجر، فلو وجد بعده لم يجب إلا مع السيلان قبل صلاة الظهرين، فيتوقّف عليه صحّة صوم اليوم الحاضر، أمّا لو تجدّد بعدها لم يتوقّف عليه الصوم و إن وجب الغسل لما بعده من الصلوات و الصيام.
قوله: و الواجب من التيمّم: ما كان ل. و المجنب في أحد المسجدين ليخرج به.
هذا إذا تعذّر الغسلُ داخلهما على وجهٍ يصحّ، و إلا وجب الغسل، و كذا لو أجنب خارجهما و دخل قبل الغسل، و كذا القول في الحائض و النفساء مع انقطاع دمهما.
قوله: و المندوب ما عداه.
بل يجب التيمّم لِما تجب له الطهارتان مع تعذّر هما؛ ليدخل فيه الطوافُ الواجبُ، و مسّ كتابة القرآن إن وجبَ، و دخولُ المساجد على التفصيل.