حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٩ - آداب الجمعة
هو انتشارها على وجه الأرض، و هو كمال ظهورها.
قوله: و ستّ قبل الزوال.
عند كون الشمس في وسط السماء بحيث يفرغ منها قبل الزوال.
قوله: و ركعتان عند الزوال.
بعد تحقّقه.
قوله: و لو أخّر النافلة إلى بعد الزوال جاز.
أي أخّر مجموع نافلة الجمعة، و الحاصل أنّ وقتها يوم الجمعة مطلقاً، لكنّ الأفضل تفريقها أسداساً كما ذكر، ثمّ جعل السنّة فيها بين الفرضين.
ص ٨٩
قوله: و أن يكون على سكينة و وقار.
السكينة في الأعضاء بمعنى اعتدال حركاتها، و الوقار في النفس بمعنى طمأنينتها و ثباتها على وجه توجب الخشوع و الإقبال على الطاعة.
قوله: و أن يكون الخطيب بليغاً.
بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف التأليف، و تنافر الكلمات و التعقيد و كونها غريبة وحشية و بين البلاغة: و هي ملكة توجب القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف و الإنذار و الإعلام بفضيلة الوقت و غيرها بحسب حال السامعين.
قوله: و يكره له الكلام في أثناء الخطبة.
الأقوى التحريم.
قوله: إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى «الجمعة». و كذا في الثانية يعدل إلى سورة «المنافقون» ما لم يتجاوز نصف السورة.
بل ما لم يبلغ نصفها.
قوله: إلا في سورة «الجحد» و «التوحيد».
الأقوى جواز العدول عنهما إلى الجمعة هنا كغيرهما.
قوله: و يستحبّ الجهر بالظهر في يوم الجمعة.
الأجود تركه فيها.