حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٥ - القراءة
استحباب الجهر بهاتين الأولتين و الأخيرتين على الأقوى.
قوله: و ترتيل القراءة.
فسّره المصنّف في المعتبر بأنّه تبيين الحروف من غير مبالغة [١]، و المراد به التبيين زيادة على الواجب الذي يتحقق به النطق بها ليتمّ الاستحباب.
قوله: و منهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين [٢]، و ليس بمعتمد.
الأقوى الاستحباب.
ص ٧٣
قوله: و أن يقرأ: قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة.
هي الأُولى من نافلة الزوال و المغرب، و نافلة الليل، و ركعتي الفجر و الصبح إذا ظهرت الحمرة، و سنّة الإحرام، و ركعتي الطواف.
قوله: و يقرأ في أُوليي صلاة الليل: قل هو الله أحد ثلاثين مرّة.
قد تقدّم أنّها أحد المواضع السبعة التي يقرأ فيها بالجحد، و طريق الجمع بينه و بين ما هنا باستحباب كلّ منهما على الانفراد، أو الجمع لجواز القِران في النافلة.
قوله: لا يجوز قول «آمين» آخر الحمد.
و كذا في غيره من أحوال الصلاة و لو حالة الدعاء، و يجوز قول: «اللهمّ استجب»، و إن كان بمعناه، كلّ ذلك لغير تقيّة، و لها يجوز بل قد يجب.
قوله: و قيل: هو مكروه.
الأظهر التحريم.
قوله: الموالاة في القراءة شرط في صحّتها، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة.
إن لم يتعمّد، و إلا بطلت الصلاة، و تتحقّق الغيريّة بقراءة ما لا محلّ لقراءته في تلك الحالة.
قوله: و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت.
إن لم يخرج به عن كونه قارئاً، و إلا أعاد
[١] المعتبر ٢: ١٨١.
[٢] حكاه الماتن المحقّق الحلّي في المعتبر ٢: ١٨٣ عن الشيخ الصدوق في كتابه الكبير.