حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٨ - أحكام الأذان
قوله: و كذا يكره قول: الصلاة خير من النوم.
بل الأقوى التحريم، إلا للتقيّة.
أحكام الأذان
قوله: من نام في خلال الأذان أو الإقامة استحبّ له استئنافه.
إن لم يخلّ بالموالاة، و إلا بطل. و كذا لو سكت أو تكلّم خلاله بكلام أجنبيّ.
قوله: و لو ارتدّ في أثناء الأذان ثمّ رجع استأنف على قول.
مع إخلاله بالموالاة، و إلا فلا.
قوله: يستحبّ لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.
بمعنى عدم استحباب الجهر بالحكاية، لكن لو جهر لم يخلّ بالسنّة. و المراد بالحكاية: أن يقول السامع كما يقول المؤذّن معه أو بعده، و رُوي إبدال الحيّعلات بالحوقلة [١]، و يتعيّن لو كان في الصلاة إن أراد الحكاية.
ص ٦٧
قوله: إذا تشاحّ الناس في الأذان قُدّم الأعلم.
إنّما يقدّم بعضهم على بعض حيث يقع التعارض، كطلب الارتزاق من بيت المال، فلو تبرّعوا أجمع أذّنوا جميعاً مجتمعين و متفرّقين [٢] في سعة الوقت. و المراد بالأعلم هنا: الأعرف بأحكام الأذان و أوقاته، و إنّما يقدّم مع تساويه لغيره عدالةً أو فسقاً، فلو كان غيره هو العدل قدّم مطلقاً.
قوله: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذّنوا جميعاً، و الأفضل إذا كان الوقت متّسعاً أن يؤذّن واحداً بعد واحد.
المراد باتّساع الوقت هنا: عدم اجتماع ما يُطلب من الجماعة في ذلك المسجد من الإمام و المأموم، و بقاء وقت فضيلة [٣] الصلاة. و تضيّقه اجتماعهم، أو ضيق وقته لا وقت الصلاة مطلقاً.
[١] دعائم الإسلام ١: ١٤٥؛ مستدرك الوسائل ٤: ٥٨/ ٥.
[٢] في «م»: و منفردين.
[٣] فضلية: لم ترد في «م»