حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٣ - مكان المصلّي
قوله: و تكره الصلاة في الحمّام.
هو بيت الاغتسال دون مسلخه و سطحه.
قوله: و مبارك الإبل.
سواء كانت معاطنها و هي مباركها حول الماء لتشرب، أم لا.
قوله: و بين المقابر
[١]. و إليها، لا قدّامها و مع أحد جانبيهما على الأقوى.
قوله: و بيوت النيران.
و هي ما أُعدّت لإضرامها فيها و إن لم يكن موضع عبادتها كالأتون [٢] و ما في معناه و إن كانت النار غير موجودة فيها حالة الصلاة، و لا كراهة في سطحها.
قوله: و بيوت الخمور.
و غيرها من المسكرات و ما في معناها كالفقّاع.
قوله: و جوادّ الطرق.
سواء كانت مشغولة بالمارّة أم لا، إلا أن يضرّ المارّة أو يعطّلهم بصلاته فتبطل.
قوله: و يكره أن يكون بين يديه نار مضرمة.
بل مطلق النار و إن لم تكن مضرمة.
قوله: أو بيت فيه مجوسيّ.
و إن لم يكن بيته.
قوله: و يكره بين يديه مصحف مفتوح.
و كذا ما أشبهه ممّا يشغل المصلّي عن الإقبال في العبادة. و لا فرق بين القارئ و غيره، نعم يعتبر كونه مبصراً.
قوله: و قيل: تكره إلى إنسان مواجه.
هذا هو المشهور، و مستنده غير معلوم
.
[١] هذا القول و شرحه لم يردا في «م».
[٢] الأتّون: الموقد، و العامّة تخفّفه. الصحاح ٥: ٢٠٦٧، «إن».