حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٩ - لباس المصلّي
قوله: و في الثعالب و الأرانب روايتان، أصحّهما المنع.
قويّ.
قوله: لا تجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال.
المراد بالمحض: الخالي عن الامتزاج بغيره ممّا لا تصحّ الصلاة فيه على وجه يسلبه الاسم، فلو امتزج بغيره بحيث لا يصدق عليه اسم الحرير لكثرة الخليط جازت فيه و إن كان الخليط عشراً و القزّ نوعاً منه، و يجوز إلباسه الصبيّ و الصلاة فيه تمريناً كالمرأة، و الخنثى كالرجل هنا.
قوله: و فيما لا تصحّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة تردّد، و الأظهر الكراهة.
قويّ.
قوله: و يجوز الركوب عليه و افتراشه على الأصحّ.
قويّ، و في حكمه التدثّر به و التوسّد عليه.
قوله: و تجوز الصلاة في ثوب مكفوف به.
و مثله ما يجعل في رؤوس الأكمام و الذيل و نحوه، و قدّر عرضه بأربعة أصابع مضمومة فما دون.
قوله: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه.
و مثله القيام فوقه و السجود عليه.
قوله: و لو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب على الظاهر.
أي إذن بلفظ يشمل الغاصب، سواء كان بلفظ عامّ أم مطلق، فإنّ الغاصب لا يدخل فيه؛ لأنّ ظاهر حال المالك أن لا يقصده بالإذن، فيكون لفظ المطلق أو العامّ مقيداً أو مخصّصاً لغيره بالقرينة.
قوله: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمِشْك.
الأقوى الجواز على كراهة، و الشُّمِشْك بضمّ الشين الأولى و كسر الميم ثمّ سكون الثانية، و المراد بالساق ما ستر شيء منه و إن قلّ.
قوله: كلّ ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه.
المراد به ما يشمل ملك العين و المنفعة كالمستأجر، و لا فرق في الإذن بين الصريحة