حاشية شرائع الإسلام
(١)
مقدّمة التحقيق
٥ ص
(٢)
شرائع الإسلام
٥ ص
(٣)
الشهيد الثاني و حاشيته على الشرائع
٦ ص
(٤)
عملنا في التحقيق
٩ ص
(٥)
شكر و ثناء
١٠ ص
(٦)
مقدمة المؤلف
١٩ ص
(٧)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٨)
الطهارات الثلاث
٢١ ص
(٩)
المياه
٢٣ ص
(١٠)
أنواع الماء
٢٣ ص
(١١)
طريق تطهير ماء البئر
٢٤ ص
(١٢)
فروع ثلاثة
٢٥ ص
(١٣)
الماء المضاف
٢٦ ص
(١٤)
الأسئار
٢٧ ص
(١٥)
الوضوء
٢٧ ص
(١٦)
الأحداث الموجبة للوضوء
٢٧ ص
(١٧)
أحكام الخلوة
٢٨ ص
(١٨)
سنن الخلوة
٢٩ ص
(١٩)
كيفيّة الوضوء
٣٠ ص
(٢٠)
غسل الوجه
٣١ ص
(٢١)
غسل اليدين
٣٢ ص
(٢٢)
مسح الرأس
٣٢ ص
(٢٣)
مسح الرجلين
٣٣ ص
(٢٤)
مسائل
٣٣ ص
(٢٥)
سنن الوضوء
٣٥ ص
(٢٦)
أحكام الوضوء
٣٥ ص
(٢٧)
الغسل
٣٧ ص
(٢٨)
في الجنابة
٣٧ ص
(٢٩)
حكم الجنابة
٣٨ ص
(٣٠)
واجبات غسل الجنابة
٣٩ ص
(٣١)
في الحيض
٤٠ ص
(٣٢)
مسائل خمس
٤٢ ص
(٣٣)
في الاستحاضة
٤٣ ص
(٣٤)
أحكام الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٥)
في النفاس
٤٦ ص
(٣٦)
في أحكام الميّت
٤٧ ص
(٣٧)
في التغسيل
٤٨ ص
(٣٨)
في التكفين
٥١ ص
(٣٩)
في مواراة الميّت في الأرض
٥٤ ص
(٤٠)
في لواحق الدفن
٥٦ ص
(٤١)
الأغسال المسنونة
٥٧ ص
(٤٢)
الطهارة الترابيّة في ما يصحّ معه التيمّم
٥٨ ص
(٤٣)
في ما يجوز التيمّم به
٥٩ ص
(٤٤)
في كيفيّة التيمّم
٦٠ ص
(٤٥)
في أحكام التيمّم
٦١ ص
(٤٦)
القول في النجاسات
٦٢ ص
(٤٧)
أحكام النجاسات
٦٤ ص
(٤٨)
القول في الانية
٦٧ ص
(٤٩)
كتاب الصلاة
٦٨ ص
(٥٠)
في أعداد الصلاة
٦٨ ص
(٥١)
في المواقيت
٦٨ ص
(٥٢)
وقت النوافل اليوميّة
٧١ ص
(٥٣)
أحكام مواقيت الصلاة
٧٢ ص
(٥٤)
في القبلة
٧٤ ص
(٥٥)
المستقبل
٧٦ ص
(٥٦)
ما يستقبل له
٧٧ ص
(٥٧)
في أحكام الخلل في الاستقبال
٧٧ ص
(٥٨)
لباس المصلّي
٧٨ ص
(٥٩)
مكان المصلّي
٨١ ص
(٦٠)
في ما يُسْجَد عليه
٨٤ ص
(٦١)
الأذان و الإقامة
٨٥ ص
(٦٢)
في ما يُؤذّن له و يُقام
٨٥ ص
(٦٣)
كيفيّة الأذان
٨٧ ص
(٦٤)
أحكام الأذان
٨٨ ص
(٦٥)
أفعال الصلاة
٨٩ ص
(٦٦)
النيّة
٨٩ ص
(٦٧)
تكبيرة الإحرام
٩١ ص
(٦٨)
القيام
٩٢ ص
(٦٩)
القراءة
٩٣ ص
(٧٠)
الركوع
٩٦ ص
(٧١)
السجود
٩٧ ص
(٧٢)
التشهّد
١٠٠ ص
(٧٣)
التسليم
١٠٠ ص
(٧٤)
قواطع الصلاة
١٠١ ص
(٧٥)
1 ما يبطلها عمداً و سهواً
١٠١ ص
(٧٦)
2 ما لا يبطلها إلّا عمداً
١٠١ ص
(٧٧)
صلاة الجمعة
١٠٣ ص
(٧٨)
وقتها
١٠٣ ص
(٧٩)
شروط الجمعة
١٠٤ ص
(٨٠)
من تجب عليه الجمعة
١٠٦ ص
(٨١)
مسائل في صلاة الجمعة
١٠٧ ص
(٨٢)
آداب الجمعة
١٠٨ ص
(٨٣)
صلاة العيدين
١١٠ ص
(٨٤)
شروطها
١١٠ ص
(٨٥)
سننها
١١٠ ص
(٨٦)
صلاة الكسوف
١١١ ص
(٨٧)
وجوبها
١١١ ص
(٨٨)
كيفيّتها
١١٢ ص
(٨٩)
الصلاة على الأموات
١١٣ ص
(٩٠)
من يصلّى عليه
١١٣ ص
(٩١)
المصلّي
١١٣ ص
(٩٢)
كيفيّتها
١١٤ ص
(٩٣)
الصلوات المرغّبات
١١٦ ص
(٩٤)
صلاة الاستسقاء
١١٦ ص
(٩٥)
نافلة شهر رمضان
١١٧ ص
(٩٦)
خاتمة
١١٨ ص
(٩٧)
الخلل الواقع في الصلاة
١١٩ ص
(٩٨)
الخلل عن عمد
١١٩ ص
(٩٩)
فروع
١١٩ ص
(١٠٠)
الخلل عن سهو
١٢٠ ص
(١٠١)
الخلل عن شكّ
١٢٢ ص
(١٠٢)
في سجدتي السهو
١٢٤ ص
(١٠٣)
قضاء الصلوات
١٢٥ ص
(١٠٤)
سبب القضاء
١٢٥ ص
(١٠٥)
حكم القضاء
١٢٦ ص
(١٠٦)
مسائل في القضاء
١٢٧ ص
(١٠٧)
صلاة الجماعة
١٢٨ ص
(١٠٨)
إمام الجماعة
١٣١ ص
(١٠٩)
أحكام الجماعة
١٣٣ ص
(١١٠)
في ما يتعلّق بالمساجد
١٣٥ ص
(١١١)
صلاة الخوف و المطاردة
١٣٧ ص
(١١٢)
صلاة الخوف
١٣٧ ص
(١١٣)
شروطها
١٣٨ ص
(١١٤)
كيفيّتها
١٣٨ ص
(١١٥)
أحكامها
١٣٩ ص
(١١٦)
صلاة المطاردة
١٣٩ ص
(١١٧)
صلاة المسافر
١٤٠ ص
(١١٨)
شروطها
١٤٠ ص

حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٢ - أحكام مواقيت الصلاة

لا فرق بين تأخير ما زاد على الأربع اختياراً أو اضطراراً، و المراد بتخفيفها: الاقتصار على أقلّ ما يجزئ فيها من القراءة و الأذكار.

ص ٥٣

قوله: و يصلّي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة.

أي النوافل المطلقة، أمّا الراتبة فقد عرفتَ أنّها تصلّى في وقت الفرائض، و هذا مبنيّ على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، و الأقوى الجواز ما لم يضرّ بها.

أحكام مواقيت الصلاة

قوله: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة، كالجنون و الحيض و قد مضى من الوقت مقدار الطهارة و أداء الفريضة، وجبَ عليه قضاؤها.

بل مقدار الفريضة مع شرائطها المفقودة، فلو كان متطهّراً مستتراً عارفاً بالقبلة جامعاً لباقي الشرائط، اعتبر مضيّ مقدار الصلاة خاصّة، كما أنّه لو كان فاقداً لها أجمع اعتبر مضيّ مقدار فعلها مع الصلاة. و المعتبر منها أخفّ ما يمكن من فعلها على حالته ذلك الوقت، و كذا القول في وسط الوقت.

قوله: و يسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر.

قويّ.

قوله: و زال المانع فإن أدرك الطهارة و ركعة من الفريضة لزمه أداؤها.

بل الشرائط المفقودة مع الركعة، و إنّما يكتفي بالركعة في أخره على تقدير سلامته بعد الوقت من موانع الوجوب، فلو عرض الجنون أو الحيض و نحوهما بعده قبل إمكان فعلها فكالأوّل.

قوله: و يكون مؤدّياً على الأظهر.

قويّ.

قوله: و لو أهمل قضى.

بشرط الخلوّ عن المانع كما مرّ، و إلا فلا.

قوله: و إن أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان.

و كذا لو أدرك الخمس قبل الانتصاف، و لا يكفي هنا الأربع و إن بقي منها للعشاء ركعة.