حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٩ - صلاة المطاردة
و لو لم ينو جاز؛ لانتهاء ما نوى الائتمام فيه ابتداءً.
ص ١٢٠
قوله: و إن كانت ثلاثيّة فهو بالخيار إن شاء صلّى بالأُولى ركعة و بالثانية ركعتين، و إن شاء بالعكس.
و الأوّل أفضل؛ لفعل عليّ [١] (عليه السلام)، و تقارب الفرقتين في إدراك الأركان و القراءة المتعيّنة.
أحكامها
قوله: كلّ سهو يلحق المصلّين في حال متابعتهم لا حكم له.
هذا مبنيّ على تحمّل الإمام سهو مَن خلفه، و المصنّف لا يقول به، و لا خصوصيّة لصلاة الخوف هنا. و يمكن أن يريد بالسهو الشكّ مجازاً، فيتمّ على مذهبه.
قوله: أخذ السلاح واجب في الصلاة، و لو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول، و الجواز أشبه.
قويّ.
قوله: و لو كان ثقيلًا يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز.
إلا مع الضرورة فيجب، و يصلّي بحسب الإمكان و لو بالإيماء.
قوله: إذا سها الإمام سهواً يوجب السجدتين، ثمّ دخلت الثانية معه.
لم يجب عليها اتّباعه؛ بناءً على وجوب متابعة المأموم إمامه فيه في غيره، كما اختاره الشيخ [٢]. و عليه فالواجب السجود على الفرقة الأُولى خاصّة، و على ما اختاره المصنّف لا يجب عليهما.
صلاة المطاردة
ص ١٢١
قوله: و أمّا صلاة المطاردة و تسمّى صلاة شدّة الخوف.
[١] انظر المغني لابن قدامة ٢: ٢٦٢؛ و الشرح الكبير ٢: ١٣٣.
[٢] المبسوط ١: ١٦٥.