حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٨ - كيفيّتها
فرادى قيل: تقصر.
قويّ.
قوله: إذا صلّيت جماعة فالإمام بالخيار، إن شاء صلّى بطائفة ثمّ بأُخرى. و إن شاء يصلّي كما يصلّي ذات الرقاع.
هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما [١]، سمّيت بذلك لاشتمال المكان على جُدَد [٢] حمر و صفر كالرقاع، أو لأنّ الصحابة كانوا أو أكثرهم حفاة فلفّوا على أرجلهم الجلود و الخرق من حرّ الرمضاء، أو لأنّ أرجلهم نقبت من المشي فلفّوا عليها ذلك، أو لرقاع كانت في ألويتهم، أو أنّ الرقاع اسم شجرة في موضع الرقعة.
شروطها
قوله: أمّا الشروط: فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة.
الأقوى عدم اشتراط ذلك فيها و إن كان الأولى حينئذٍ صلاة عسفان؛ للتأسّي بالنبيّ.
قوله: و أن لا يحتاج في تفريقهم إلى أكثر من فرقتين.
إن لم تكن الصلاة أكثر من ركعتين، و إلا جاز التفريق بحسب الركعات كالمغرب.
كيفيّتها
قوله: فإن كانت الصلاة ثنائيّة صلّى بالأُولى ركعة و قام إلى الثانية فينوي مَن خلفه الانفراد.
و لو لم ينو جاز؛ لانتهاء ما نوى الائتمام فيه ابتداءً.
قوله: و إن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلّى بالأُولى ركعة و بالثانية ركعتين، فينوي مَن خلفه الانفراد.
[١] معجم البلدان ٣: ٥٦.
[٢] «الجدد: جمع جدّة و هي طرائق ملوّنة في الأرض و الجبال»، الصحاح ١: ٤٥٣، «جد».