حاشية شرائع الإسلام
(١)
مقدّمة التحقيق
٥ ص
(٢)
شرائع الإسلام
٥ ص
(٣)
الشهيد الثاني و حاشيته على الشرائع
٦ ص
(٤)
عملنا في التحقيق
٩ ص
(٥)
شكر و ثناء
١٠ ص
(٦)
مقدمة المؤلف
١٩ ص
(٧)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٨)
الطهارات الثلاث
٢١ ص
(٩)
المياه
٢٣ ص
(١٠)
أنواع الماء
٢٣ ص
(١١)
طريق تطهير ماء البئر
٢٤ ص
(١٢)
فروع ثلاثة
٢٥ ص
(١٣)
الماء المضاف
٢٦ ص
(١٤)
الأسئار
٢٧ ص
(١٥)
الوضوء
٢٧ ص
(١٦)
الأحداث الموجبة للوضوء
٢٧ ص
(١٧)
أحكام الخلوة
٢٨ ص
(١٨)
سنن الخلوة
٢٩ ص
(١٩)
كيفيّة الوضوء
٣٠ ص
(٢٠)
غسل الوجه
٣١ ص
(٢١)
غسل اليدين
٣٢ ص
(٢٢)
مسح الرأس
٣٢ ص
(٢٣)
مسح الرجلين
٣٣ ص
(٢٤)
مسائل
٣٣ ص
(٢٥)
سنن الوضوء
٣٥ ص
(٢٦)
أحكام الوضوء
٣٥ ص
(٢٧)
الغسل
٣٧ ص
(٢٨)
في الجنابة
٣٧ ص
(٢٩)
حكم الجنابة
٣٨ ص
(٣٠)
واجبات غسل الجنابة
٣٩ ص
(٣١)
في الحيض
٤٠ ص
(٣٢)
مسائل خمس
٤٢ ص
(٣٣)
في الاستحاضة
٤٣ ص
(٣٤)
أحكام الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٥)
في النفاس
٤٦ ص
(٣٦)
في أحكام الميّت
٤٧ ص
(٣٧)
في التغسيل
٤٨ ص
(٣٨)
في التكفين
٥١ ص
(٣٩)
في مواراة الميّت في الأرض
٥٤ ص
(٤٠)
في لواحق الدفن
٥٦ ص
(٤١)
الأغسال المسنونة
٥٧ ص
(٤٢)
الطهارة الترابيّة في ما يصحّ معه التيمّم
٥٨ ص
(٤٣)
في ما يجوز التيمّم به
٥٩ ص
(٤٤)
في كيفيّة التيمّم
٦٠ ص
(٤٥)
في أحكام التيمّم
٦١ ص
(٤٦)
القول في النجاسات
٦٢ ص
(٤٧)
أحكام النجاسات
٦٤ ص
(٤٨)
القول في الانية
٦٧ ص
(٤٩)
كتاب الصلاة
٦٨ ص
(٥٠)
في أعداد الصلاة
٦٨ ص
(٥١)
في المواقيت
٦٨ ص
(٥٢)
وقت النوافل اليوميّة
٧١ ص
(٥٣)
أحكام مواقيت الصلاة
٧٢ ص
(٥٤)
في القبلة
٧٤ ص
(٥٥)
المستقبل
٧٦ ص
(٥٦)
ما يستقبل له
٧٧ ص
(٥٧)
في أحكام الخلل في الاستقبال
٧٧ ص
(٥٨)
لباس المصلّي
٧٨ ص
(٥٩)
مكان المصلّي
٨١ ص
(٦٠)
في ما يُسْجَد عليه
٨٤ ص
(٦١)
الأذان و الإقامة
٨٥ ص
(٦٢)
في ما يُؤذّن له و يُقام
٨٥ ص
(٦٣)
كيفيّة الأذان
٨٧ ص
(٦٤)
أحكام الأذان
٨٨ ص
(٦٥)
أفعال الصلاة
٨٩ ص
(٦٦)
النيّة
٨٩ ص
(٦٧)
تكبيرة الإحرام
٩١ ص
(٦٨)
القيام
٩٢ ص
(٦٩)
القراءة
٩٣ ص
(٧٠)
الركوع
٩٦ ص
(٧١)
السجود
٩٧ ص
(٧٢)
التشهّد
١٠٠ ص
(٧٣)
التسليم
١٠٠ ص
(٧٤)
قواطع الصلاة
١٠١ ص
(٧٥)
1 ما يبطلها عمداً و سهواً
١٠١ ص
(٧٦)
2 ما لا يبطلها إلّا عمداً
١٠١ ص
(٧٧)
صلاة الجمعة
١٠٣ ص
(٧٨)
وقتها
١٠٣ ص
(٧٩)
شروط الجمعة
١٠٤ ص
(٨٠)
من تجب عليه الجمعة
١٠٦ ص
(٨١)
مسائل في صلاة الجمعة
١٠٧ ص
(٨٢)
آداب الجمعة
١٠٨ ص
(٨٣)
صلاة العيدين
١١٠ ص
(٨٤)
شروطها
١١٠ ص
(٨٥)
سننها
١١٠ ص
(٨٦)
صلاة الكسوف
١١١ ص
(٨٧)
وجوبها
١١١ ص
(٨٨)
كيفيّتها
١١٢ ص
(٨٩)
الصلاة على الأموات
١١٣ ص
(٩٠)
من يصلّى عليه
١١٣ ص
(٩١)
المصلّي
١١٣ ص
(٩٢)
كيفيّتها
١١٤ ص
(٩٣)
الصلوات المرغّبات
١١٦ ص
(٩٤)
صلاة الاستسقاء
١١٦ ص
(٩٥)
نافلة شهر رمضان
١١٧ ص
(٩٦)
خاتمة
١١٨ ص
(٩٧)
الخلل الواقع في الصلاة
١١٩ ص
(٩٨)
الخلل عن عمد
١١٩ ص
(٩٩)
فروع
١١٩ ص
(١٠٠)
الخلل عن سهو
١٢٠ ص
(١٠١)
الخلل عن شكّ
١٢٢ ص
(١٠٢)
في سجدتي السهو
١٢٤ ص
(١٠٣)
قضاء الصلوات
١٢٥ ص
(١٠٤)
سبب القضاء
١٢٥ ص
(١٠٥)
حكم القضاء
١٢٦ ص
(١٠٦)
مسائل في القضاء
١٢٧ ص
(١٠٧)
صلاة الجماعة
١٢٨ ص
(١٠٨)
إمام الجماعة
١٣١ ص
(١٠٩)
أحكام الجماعة
١٣٣ ص
(١١٠)
في ما يتعلّق بالمساجد
١٣٥ ص
(١١١)
صلاة الخوف و المطاردة
١٣٧ ص
(١١٢)
صلاة الخوف
١٣٧ ص
(١١٣)
شروطها
١٣٨ ص
(١١٤)
كيفيّتها
١٣٨ ص
(١١٥)
أحكامها
١٣٩ ص
(١١٦)
صلاة المطاردة
١٣٩ ص
(١١٧)
صلاة المسافر
١٤٠ ص
(١١٨)
شروطها
١٤٠ ص

حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٣ - الخلل عن شكّ

قوله: مَن شكّ بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع.

الشكّ في هذه الصورة يصحّ حيث وقع؛ لإحرازه الأُوليين و السلامة من محذور الزيادة.

قوله: مَن شكّ بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام.

و لا تجزئه هنا الصلاة من جلوس مطلقاً.

قوله: مَن شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع ثمّ أتى بركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس.

مقدّماً لركعتي القيام كما ذكر، و لا يجزئ بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام على الأقوى فيهما.

قوله: لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ و كان كالعلم.

سواء وقع الظنّ ابتداءً أو بعد التروّي، بخلاف الشكّ كما تقدّم. و معنى البناء على المظنون تنزيله منزلة الواقع، و ترتيب الحكم عليه من صحّة و بطلان و زيادة و نقصان، حتّى لو كان الشكّ بين الأربع و الخمس فغلب ظنّه على الأربع فلا سجود، أو على الخمس فكما لو زاد ركعة آخرها، و كذا غيره.

ص ١٠٨

قوله: هل يتعيّن في الاحتياط «الفاتحة» أو يكون مخيّراً إلى قوله و الأوّل أشبه.

قويّ.

قوله: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: تبطل الصلاة إلى قوله و قيل: لا تبطل.

قويّ و إن أثم مع فعله اختياراً.

قوله: مَن سها في سهوٍ لم يلتفت و بنى على صلاته.

أي سها في موجب السهو أو شكّ فيه، بأن يسهو في سجدتي السهو عمّا لا يتلافى بعده كالذكر و الطمأنينة ممّا يوجب السجود في غيره، فلا يجب فيه. أو سها عن ذلك في صلاة الاحتياط، أو شكّ في فعل أو عدد فيهما في محلّه، فإنّه يبني على وقوعه. و لو سها عن فعل و ذكرَ في محلّه أتى به، أو بعده ممّا يوجب التلافي بعده كالسجدة و التشهّد أتى به من غير سجود للسهو، و لو استلزم البناء على فعله زيادة