حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٥ - شروط الجمعة
قوله: الثاني: العدد، و هو خمسة الإمام أحدهم، و قيل سبعة: و الأوّل أشبه.
قويّ.
قوله: و لو انفضّوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة سقط الوجوب.
سقوطاً مراعى بعدم عود مَن تنعقد به الجمعة، ثمّ إن عادوا بعد الانفضاض بنى على ما سبق منها، و في معناه انفضاض مَن ينقص به العدد المعتبر.
ص ٨٥
قوله: و إن دخلوا و لو بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا واحد.
بل و إن لم يبق غير الإمام فيتمّ فرادى، كما يتمّ المأموم كذلك إذا تعذّر إتمامها [١] مؤتمّاً.
قوله: الثالث: الخطبتان، و يجب في كلّ واحدةٍ منهما: الحمد للّه و الصلاة على النبي و آله و الوعظ.
و يتعيّن الحمد و الصلاة و الوعظ بتعيّن الحمد و الصلاة بلفظهما، و لا ينحصر الوعظ في لفظٍ، و يجب الترتيب كما ذكر، و إيقاعها بالعربيّة مع الإمكان.
قوله: و قراءة سورة خفيفة، و قيل: يجزئ و لو أية.
قويّ.
قوله: و يجوز إيقاعها قبل زوال الشمس حتّى إذا فرغ زالت، و قيل: لا يصحّ إلا بعد الزوال.
أولى.
قوله: و يجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة.
المراد بها هنا إمكان القيام حالة الخطبة أو بعضها بدون مشقّة لا تتحمّل عادة، فلو أمكن القيام في بعضها وجب، و لو تعذّر فيها أجمع أو في بعضها أجزأ المعجوز عنه من جلوس، و كذا القول في باقي مراتب العجز كالصلاة. و إنّما يجزئ كذلك لو تعذّر خطبة غيره ممّن هو أعلى حالًا منه، و إلا وجب الأكمل.
[١] في «م»: كمالها.