بحوث في علم الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
مقدمة الشارح
٥ ص
(٤)
1- الشمول و الموسوعية
٧ ص
(٥)
2- الاستيعاب و الإحاطة
٨ ص
(٦)
3- الإبداع و التجديد
٩ ص
(٧)
4- المنهجية و التنسيق
٩ ص
(٨)
5- النزعة المنطقية و الوجدانية
١٠ ص
(٩)
6- الذوق الفني و الإحساس العقلائي
١١ ص
(١٠)
7- القيمة الحضارية لمدرسة السيد الشهيد الصدر
١٢ ص
(١١)
تمهيد
١٧ ص
(١٢)
الجهة الأولى تعريف علم الأصول
١٧ ص
(١٣)
التعريف المشهور
١٩ ص
(١٤)
الاعتراض الأول على التعريف المشهور
١٩ ص
(١٥)
الاعتراض الثاني على التعريف المشهور
٢٢ ص
(١٦)
الاعتراض الثالث على التعريف المشهور
٢٤ ص
(١٧)
المثال الأول
٢٥ ص
(١٨)
المثال الثاني
٢٥ ص
(١٩)
ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- لتعريف علم الأصول
٢٧ ص
(٢٠)
الاعتراض الأول
٢٨ ص
(٢١)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٢)
الاعتراض الثاني
٢٨ ص
(٢٣)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٤)
نقض ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- على ضوء الاعتراضات الثلاث التي وجهت للتعريف المشهور
٣١ ص
(٢٥)
الاعتراض الأول
٣١ ص
(٢٦)
التعليقة الأولى
٣١ ص
(٢٧)
التعليقة الثانية
٣٢ ص
(٢٨)
التعليقة الثالثة
٣٣ ص
(٢٩)
الاعتراض الثاني
٣٤ ص
(٣٠)
الاعتراض الثالث
٣٥ ص
(٣١)
ما ذكره المحقق العراقي (
٣٩ ص
(٣٢)
نقض التعريف الذي ذكره المحقق العراقي لعلم الأصول
٤١ ص
(٣٣)
الاعتراض الأول
٤٢ ص
(٣٤)
الاعتراض الثاني
٤٤ ص
(٣٥)
الاعتراض الثالث
٤٥ ص
(٣٦)
الاعتراض الرابع
٤٦ ص
(٣٧)
تعريف علم الأصول الذي اختاره أستاذنا السيد الصدر- دامت إفاضاته
٤٧ ص
(٣٨)
المقام الأول شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول
٤٩ ص
(٣٩)
المقام الثاني عدم شمولية التعريف لغير المسائل الأصولية
٥٠ ص
(٤٠)
الضابط للقاعدة الأصولية
٥٣ ص
(٤١)
حجية القطع
٥٩ ص
(٤٢)
الجهة الثانية موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٣)
مقدمات عند ذكر موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٤)
الكلمة الأولى في أن كل علم لا بد له من موضوع
٦١ ص
(٤٥)
الدليل الأول على تعدد الموضوعات بتعدد العلوم
٦٢ ص
(٤٦)
الدليل الثاني على تعددية الموضوعات، بتعدد العلوم
٦٦ ص
(٤٧)
التحقيق في المقدمة الأولى
٧١ ص
(٤٨)
التحقيق في المقدمة الثانية و المقدمة الثالثة
٧٣ ص
(٤٩)
الإشكال الأول
٧٣ ص
(٥٠)
أ- النحو الأول
٧٤ ص
(٥١)
ب- النحو الثاني
٧٤ ص
(٥٢)
ج- النحو الثالث
٧٤ ص
(٥٣)
د- النحو الرابع
٧٥ ص
(٥٤)
ه- النحو الخامس
٧٥ ص
(٥٥)
و- النحو السادس
٧٦ ص
(٥٦)
ز- النحو السابع
٧٦ ص
(٥٧)
الإشكال الأول على المحقق العراقي
٧٨ ص
(٥٨)
الإشكال الثاني على المحقق العراقي
٧٩ ص
(٥٩)
الإشكال الثالث على المحقق العراقي
٨١ ص
(٦٠)
ضابط العرض الذاتي الذي يعرض بواسطة أمر أخصّ
٩٩ ص
(٦١)
تمايز العلوم بالموضوعات أو بالأغراض؟
١٠٣ ص
(٦٢)
بيان موضوع علم الأصول
١٠٥ ص
(٦٣)
الرد على كون الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول
١٠٩ ص
(٦٤)
الجهة الثالثة من الأمر الأول تقسيم مباحث علم الأصول
١١٥ ص
(٦٥)
تحقيق الكلام في مقام تقسيم مباحث علم الأصول
١١٧ ص
(٦٦)
اللحاظ الأول أن يكون التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط
١١٧ ص
(٦٧)
و يرد على هذا التقسيم عدة إشكالات
١١٧ ص
(٦٨)
أولا إنّ القسم الثاني ليس مرتبا و في طول فقدان القسم الأول
١١٧ ص
(٦٩)
ثانيا إنّه إذا كان الملحوظ هو الترتب الطولي بلحاظ عملية الاستنباط فكان لا بد و أن تجعل العلوم التعبدية- التي جعلت قسما ثانيا- أيضا ذات مراتب
١١٨ ص
(٧٠)
ثالثا إنّ ما فرض من الطولية بين الأصول العملية العقلية، و الأصول العملية الشرعية، ليس صحيحا على الإطلاق
١١٩ ص
(٧١)
اللحاظ الثاني هو أن نقسم مباحث علم الأصول بلحاظ المناسبات البحثية، لا بلحاظ عملية الاستنباط، بل بلحاظ مناسبات بحثية راجعة إلى نفس علم الأصول بقطع النظر عن الفقيه، و عملية الاستنباط في الفقه
١٢٠ ص
(٧٢)
خلاصة تقسيم مباحث علم الأصول
١٢٥ ص
(٧٣)
اللحاظ الأول هو التقسيم باعتبار المراتب الطولية لفحص المجتهد في عملية الاستنباط
١٢٥ ص
(٧٤)
اللحاظ الثاني لتقسيم مباحث علم الأصول، أن تقسيم القواعد الأصولية حسب مناسبات الحكم و الموضوع البحثية
١٢٥ ص
(٧٥)
فهرس
١٢٧ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٥٩ - حجية القطع

حجية القطع‌

أشرنا سابقا إلى أننا سوف نخرج مسألة حجية القطع عن علم الأصول، و نوضح ذلك فنقول:

إنّ حجية القطع خارجة بنكتة أنّ علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة الواقعة في القياس الأخير، و حجية القطع لا تثبت به المقدمة، و إنما تثبت به مقدمية المقدمات في تمام مسائل علم الأصول.

فمثلا حجية خبر الواحد هي مقدمة مشتركة واقعة في القياس الأخير لإقامة الحجة على الواقع، لكن حجية خبر الواحد لا تثبت بحجية القطع، و إنما تثبت بأدلتها من الروايات، و آية النبأ، أو غير ذلك. لكن صلاحيتها لأن تقع مقدمة لإقامة الحجة على الواقع، و مقدميتها في هذا القياس فرع حجية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجة، لم تكن حجية هذا الخبر ثابتة في علم الأصول، لأن كل إثبات ينتهي إلى القطع، فإذا لم يكن القطع حجة، فلا تصلح حجية خبر الواحد لأن تقع مقدمة لإقامة الحجة على الواقع.

إذن حجية القطع ليست وظيفتها إثبات مقدمة حجية خبر الواحد مثلا، و ليس هو بنفسه مقدمة من المقدمات، و إنما هو بنفسه تثبت به مقدمية جميع المقدمات المذكورة في علم الأصول، فلا بد من فرض وجوده في مرتبة سابقة على علم الأصول، و إن شئتم قلتم: كما أن في علم الفقه قواعد مشتركة، كان ينبغي عزلها عن علم الفقه، و جعلها في علم آخر أسبق من علم الفقه، كذلك حجية القطع، هي قاعدة مشتركة في تمام المسائل الأصولية لأنها دخيلة في مقدمية سائر المقدمات المبحوث عنها في علم الأصول، و من هذه الناحية كان لا بد من فرض كونها في مرتبة سابقة على بحث تلك المقدمات.

إلى هنا انتهى الكلام في الجهة الأولى بتمامها ثم سوف ندخل في الجهة الثانية التي يقع الكلام فيها في موضوع علم الأصول.