بحوث في علم الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
مقدمة الشارح
٥ ص
(٤)
1- الشمول و الموسوعية
٧ ص
(٥)
2- الاستيعاب و الإحاطة
٨ ص
(٦)
3- الإبداع و التجديد
٩ ص
(٧)
4- المنهجية و التنسيق
٩ ص
(٨)
5- النزعة المنطقية و الوجدانية
١٠ ص
(٩)
6- الذوق الفني و الإحساس العقلائي
١١ ص
(١٠)
7- القيمة الحضارية لمدرسة السيد الشهيد الصدر
١٢ ص
(١١)
تمهيد
١٧ ص
(١٢)
الجهة الأولى تعريف علم الأصول
١٧ ص
(١٣)
التعريف المشهور
١٩ ص
(١٤)
الاعتراض الأول على التعريف المشهور
١٩ ص
(١٥)
الاعتراض الثاني على التعريف المشهور
٢٢ ص
(١٦)
الاعتراض الثالث على التعريف المشهور
٢٤ ص
(١٧)
المثال الأول
٢٥ ص
(١٨)
المثال الثاني
٢٥ ص
(١٩)
ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- لتعريف علم الأصول
٢٧ ص
(٢٠)
الاعتراض الأول
٢٨ ص
(٢١)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٢)
الاعتراض الثاني
٢٨ ص
(٢٣)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٤)
نقض ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- على ضوء الاعتراضات الثلاث التي وجهت للتعريف المشهور
٣١ ص
(٢٥)
الاعتراض الأول
٣١ ص
(٢٦)
التعليقة الأولى
٣١ ص
(٢٧)
التعليقة الثانية
٣٢ ص
(٢٨)
التعليقة الثالثة
٣٣ ص
(٢٩)
الاعتراض الثاني
٣٤ ص
(٣٠)
الاعتراض الثالث
٣٥ ص
(٣١)
ما ذكره المحقق العراقي (
٣٩ ص
(٣٢)
نقض التعريف الذي ذكره المحقق العراقي لعلم الأصول
٤١ ص
(٣٣)
الاعتراض الأول
٤٢ ص
(٣٤)
الاعتراض الثاني
٤٤ ص
(٣٥)
الاعتراض الثالث
٤٥ ص
(٣٦)
الاعتراض الرابع
٤٦ ص
(٣٧)
تعريف علم الأصول الذي اختاره أستاذنا السيد الصدر- دامت إفاضاته
٤٧ ص
(٣٨)
المقام الأول شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول
٤٩ ص
(٣٩)
المقام الثاني عدم شمولية التعريف لغير المسائل الأصولية
٥٠ ص
(٤٠)
الضابط للقاعدة الأصولية
٥٣ ص
(٤١)
حجية القطع
٥٩ ص
(٤٢)
الجهة الثانية موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٣)
مقدمات عند ذكر موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٤)
الكلمة الأولى في أن كل علم لا بد له من موضوع
٦١ ص
(٤٥)
الدليل الأول على تعدد الموضوعات بتعدد العلوم
٦٢ ص
(٤٦)
الدليل الثاني على تعددية الموضوعات، بتعدد العلوم
٦٦ ص
(٤٧)
التحقيق في المقدمة الأولى
٧١ ص
(٤٨)
التحقيق في المقدمة الثانية و المقدمة الثالثة
٧٣ ص
(٤٩)
الإشكال الأول
٧٣ ص
(٥٠)
أ- النحو الأول
٧٤ ص
(٥١)
ب- النحو الثاني
٧٤ ص
(٥٢)
ج- النحو الثالث
٧٤ ص
(٥٣)
د- النحو الرابع
٧٥ ص
(٥٤)
ه- النحو الخامس
٧٥ ص
(٥٥)
و- النحو السادس
٧٦ ص
(٥٦)
ز- النحو السابع
٧٦ ص
(٥٧)
الإشكال الأول على المحقق العراقي
٧٨ ص
(٥٨)
الإشكال الثاني على المحقق العراقي
٧٩ ص
(٥٩)
الإشكال الثالث على المحقق العراقي
٨١ ص
(٦٠)
ضابط العرض الذاتي الذي يعرض بواسطة أمر أخصّ
٩٩ ص
(٦١)
تمايز العلوم بالموضوعات أو بالأغراض؟
١٠٣ ص
(٦٢)
بيان موضوع علم الأصول
١٠٥ ص
(٦٣)
الرد على كون الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول
١٠٩ ص
(٦٤)
الجهة الثالثة من الأمر الأول تقسيم مباحث علم الأصول
١١٥ ص
(٦٥)
تحقيق الكلام في مقام تقسيم مباحث علم الأصول
١١٧ ص
(٦٦)
اللحاظ الأول أن يكون التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط
١١٧ ص
(٦٧)
و يرد على هذا التقسيم عدة إشكالات
١١٧ ص
(٦٨)
أولا إنّ القسم الثاني ليس مرتبا و في طول فقدان القسم الأول
١١٧ ص
(٦٩)
ثانيا إنّه إذا كان الملحوظ هو الترتب الطولي بلحاظ عملية الاستنباط فكان لا بد و أن تجعل العلوم التعبدية- التي جعلت قسما ثانيا- أيضا ذات مراتب
١١٨ ص
(٧٠)
ثالثا إنّ ما فرض من الطولية بين الأصول العملية العقلية، و الأصول العملية الشرعية، ليس صحيحا على الإطلاق
١١٩ ص
(٧١)
اللحاظ الثاني هو أن نقسم مباحث علم الأصول بلحاظ المناسبات البحثية، لا بلحاظ عملية الاستنباط، بل بلحاظ مناسبات بحثية راجعة إلى نفس علم الأصول بقطع النظر عن الفقيه، و عملية الاستنباط في الفقه
١٢٠ ص
(٧٢)
خلاصة تقسيم مباحث علم الأصول
١٢٥ ص
(٧٣)
اللحاظ الأول هو التقسيم باعتبار المراتب الطولية لفحص المجتهد في عملية الاستنباط
١٢٥ ص
(٧٤)
اللحاظ الثاني لتقسيم مباحث علم الأصول، أن تقسيم القواعد الأصولية حسب مناسبات الحكم و الموضوع البحثية
١٢٥ ص
(٧٥)
فهرس
١٢٧ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٥ - المثال الثاني

الحجة و هذا يرد بناء على تعديل التعريف في رفع المفارقة السابقة- و هذا يستتبع أن يكون ذلك الجعل الشرعي مغايرا مع تلك القاعدة التي وقعت في طريق استنباطه، و هذا لا يصدق على القواعد الفقهية، و إنما يصدق على القواعد الأصولية فقط، كحجية خبر الثقة، و الأصول اللفظية و العملية، و نحوها ممّا تكون قواعد في طريق استنباط جعول واقعية، و إلّا فنفس هذه القواعد الشرعية هي جعول، و المفروض أن تنتج جعولا، و نوضح ذلك في مثالين للقواعد الفقهية:

المثال الأول:

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: فإنها و إن كانت يستفاد منها كبرى الضمان في البيع الفاسد، لكن هذه الكبرى ليست جعلا آخر استنبط من خلال تلك القاعدة، و إنما هي نفس تلك القاعدة، و جزء من مدلولها الضمني أفرزناه بالتحليل و التطبيق على حصص الموضوع، فلا يصدق عليها أنها قاعدة مهدت لاستنباط جعل آخر ورائها، كما كان ذلك في المسائل الأصولية.

المثال الثاني:

قاعدة نفي العسر و الحرج: فإنها أيضا لا تقع في طريق استنباط جعل آخر ورائها، و إنما هي بنفسها حكم شرعي كلي مجعول لنفي الأحكام الحرجية و رفعها، و يستخلص منها بالتطبيق و التحليل لمدلولها الضمني، حصصا متعددة دون أن تكون تلك الحصص جعولا أخرى يتوصل إلى إثباتها، أو إقامة الحجة عليها بتلك القاعدة.

نعم ربما تقع هذه القاعدة في طريق إثبات مسألة أصولية كما يستدلّ بها لإثبات البراءة، و عدم الاحتياط التام على فرض انسداد باب العلم و العلمي، و حينئذ بهذا اللحاظ تكون في طريق استنباط حكم شرعي لا محالة، و لا بأس باندراجها في مسائل علم الأصول، و البحث عنها في مثل ذلك‌ [١].


[١] و هذا يستدعي منهم أن يبحثوا ضمن مسائل الأصول عن قاعدة نفي العسر و الحرج، بل-