بحوث في علم الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
مقدمة الشارح
٥ ص
(٤)
1- الشمول و الموسوعية
٧ ص
(٥)
2- الاستيعاب و الإحاطة
٨ ص
(٦)
3- الإبداع و التجديد
٩ ص
(٧)
4- المنهجية و التنسيق
٩ ص
(٨)
5- النزعة المنطقية و الوجدانية
١٠ ص
(٩)
6- الذوق الفني و الإحساس العقلائي
١١ ص
(١٠)
7- القيمة الحضارية لمدرسة السيد الشهيد الصدر
١٢ ص
(١١)
تمهيد
١٧ ص
(١٢)
الجهة الأولى تعريف علم الأصول
١٧ ص
(١٣)
التعريف المشهور
١٩ ص
(١٤)
الاعتراض الأول على التعريف المشهور
١٩ ص
(١٥)
الاعتراض الثاني على التعريف المشهور
٢٢ ص
(١٦)
الاعتراض الثالث على التعريف المشهور
٢٤ ص
(١٧)
المثال الأول
٢٥ ص
(١٨)
المثال الثاني
٢٥ ص
(١٩)
ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- لتعريف علم الأصول
٢٧ ص
(٢٠)
الاعتراض الأول
٢٨ ص
(٢١)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٢)
الاعتراض الثاني
٢٨ ص
(٢٣)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٤)
نقض ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- على ضوء الاعتراضات الثلاث التي وجهت للتعريف المشهور
٣١ ص
(٢٥)
الاعتراض الأول
٣١ ص
(٢٦)
التعليقة الأولى
٣١ ص
(٢٧)
التعليقة الثانية
٣٢ ص
(٢٨)
التعليقة الثالثة
٣٣ ص
(٢٩)
الاعتراض الثاني
٣٤ ص
(٣٠)
الاعتراض الثالث
٣٥ ص
(٣١)
ما ذكره المحقق العراقي (
٣٩ ص
(٣٢)
نقض التعريف الذي ذكره المحقق العراقي لعلم الأصول
٤١ ص
(٣٣)
الاعتراض الأول
٤٢ ص
(٣٤)
الاعتراض الثاني
٤٤ ص
(٣٥)
الاعتراض الثالث
٤٥ ص
(٣٦)
الاعتراض الرابع
٤٦ ص
(٣٧)
تعريف علم الأصول الذي اختاره أستاذنا السيد الصدر- دامت إفاضاته
٤٧ ص
(٣٨)
المقام الأول شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول
٤٩ ص
(٣٩)
المقام الثاني عدم شمولية التعريف لغير المسائل الأصولية
٥٠ ص
(٤٠)
الضابط للقاعدة الأصولية
٥٣ ص
(٤١)
حجية القطع
٥٩ ص
(٤٢)
الجهة الثانية موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٣)
مقدمات عند ذكر موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٤)
الكلمة الأولى في أن كل علم لا بد له من موضوع
٦١ ص
(٤٥)
الدليل الأول على تعدد الموضوعات بتعدد العلوم
٦٢ ص
(٤٦)
الدليل الثاني على تعددية الموضوعات، بتعدد العلوم
٦٦ ص
(٤٧)
التحقيق في المقدمة الأولى
٧١ ص
(٤٨)
التحقيق في المقدمة الثانية و المقدمة الثالثة
٧٣ ص
(٤٩)
الإشكال الأول
٧٣ ص
(٥٠)
أ- النحو الأول
٧٤ ص
(٥١)
ب- النحو الثاني
٧٤ ص
(٥٢)
ج- النحو الثالث
٧٤ ص
(٥٣)
د- النحو الرابع
٧٥ ص
(٥٤)
ه- النحو الخامس
٧٥ ص
(٥٥)
و- النحو السادس
٧٦ ص
(٥٦)
ز- النحو السابع
٧٦ ص
(٥٧)
الإشكال الأول على المحقق العراقي
٧٨ ص
(٥٨)
الإشكال الثاني على المحقق العراقي
٧٩ ص
(٥٩)
الإشكال الثالث على المحقق العراقي
٨١ ص
(٦٠)
ضابط العرض الذاتي الذي يعرض بواسطة أمر أخصّ
٩٩ ص
(٦١)
تمايز العلوم بالموضوعات أو بالأغراض؟
١٠٣ ص
(٦٢)
بيان موضوع علم الأصول
١٠٥ ص
(٦٣)
الرد على كون الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول
١٠٩ ص
(٦٤)
الجهة الثالثة من الأمر الأول تقسيم مباحث علم الأصول
١١٥ ص
(٦٥)
تحقيق الكلام في مقام تقسيم مباحث علم الأصول
١١٧ ص
(٦٦)
اللحاظ الأول أن يكون التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط
١١٧ ص
(٦٧)
و يرد على هذا التقسيم عدة إشكالات
١١٧ ص
(٦٨)
أولا إنّ القسم الثاني ليس مرتبا و في طول فقدان القسم الأول
١١٧ ص
(٦٩)
ثانيا إنّه إذا كان الملحوظ هو الترتب الطولي بلحاظ عملية الاستنباط فكان لا بد و أن تجعل العلوم التعبدية- التي جعلت قسما ثانيا- أيضا ذات مراتب
١١٨ ص
(٧٠)
ثالثا إنّ ما فرض من الطولية بين الأصول العملية العقلية، و الأصول العملية الشرعية، ليس صحيحا على الإطلاق
١١٩ ص
(٧١)
اللحاظ الثاني هو أن نقسم مباحث علم الأصول بلحاظ المناسبات البحثية، لا بلحاظ عملية الاستنباط، بل بلحاظ مناسبات بحثية راجعة إلى نفس علم الأصول بقطع النظر عن الفقيه، و عملية الاستنباط في الفقه
١٢٠ ص
(٧٢)
خلاصة تقسيم مباحث علم الأصول
١٢٥ ص
(٧٣)
اللحاظ الأول هو التقسيم باعتبار المراتب الطولية لفحص المجتهد في عملية الاستنباط
١٢٥ ص
(٧٤)
اللحاظ الثاني لتقسيم مباحث علم الأصول، أن تقسيم القواعد الأصولية حسب مناسبات الحكم و الموضوع البحثية
١٢٥ ص
(٧٥)
فهرس
١٢٧ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤٥ - الاعتراض الثالث

هو الناظر إلى الصحة و البطلان، و إلى إثبات اصل الحكم.

و كذلك الميزان الذي أفاده المحقق العراقي لا ينطبق على القول بعدم الاقتضاء، فإن عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه، ليس هو المصحح للصلاة، بل الناظر إلى صحة الصلاة حينئذ هو إطلاق خطاب (صلّ) لأنّ هذا الإطلاق لا يمنعه عن إثبات صحة الصلاة إلّا النهي عنها، و المفروض أن لا نهي في المقام.

إذن فعدم الاقتضاء ليس مفاده بنفسه صحة الصلاة، و إنما الصحة مستفادة من إطلاق خطاب (صلّ) بعد فرض عدم المانع من هذا الإطلاق.

و كذلك الاقتضاء ليس مفاده بنفسه بطلان الصلاة، و إنما البطلان مستفاد من قانون أن- النهي عن العبادة يقتضي فسادها-.

إذن فالنكتة التي ذكرها المحقق العراقي ميزانا للقاعدة الأصولية، و هي كونها ناظرة إلى إثبات أصل الحكم بنفسها، هذه النكتة غير موجودة في قاعدة أن- الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده- بناء على أن الحكم المستنبط من هذه القاعدة هو الحكم بالصحة و البطلان، بل الصحة و البطلان مستفادان من قانونين و دليلين آخرين غير هذه القاعدة.

الاعتراض الثالث:

و هذا الاعتراض يقول بأن التعريف شامل للقواعد المنطقية باعتبار أنها تكون ناظرة إلى إثبات أصل الحكم عند ما تقع في مقام الاستنباط، فمثلا حينما يرتب الفقيه قياسا يستنبط به وجوب السورة فيقول: وجوب السورة قام عليه خبر الثقة، و كل ما قام عليه خبر الثقة فهو ثابت تعبدا، فوجوب السورة ثابت تعبدا.

و هذه المقدمة المنطقية قد أثبت بها الحكم فكان نظرها إلى إثبات أصل الحكم باعتبار أن مفاد الشكل الأول هو أنه إذا كان الحدّ الأصغر مصداقا للحدّ الأوسط، و كان الحدّ الأوسط مصداقا للحدّ الأكبر، فيكون الحد الأصغر مصداقا للحدّ الأكبر.

فنظر هذا الشكل إلى إثبات أصل الحكم، أو إلى إثبات نتيجة هي هنا حكم‌