بحوث في علم الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
مقدمة الشارح
٥ ص
(٤)
1- الشمول و الموسوعية
٧ ص
(٥)
2- الاستيعاب و الإحاطة
٨ ص
(٦)
3- الإبداع و التجديد
٩ ص
(٧)
4- المنهجية و التنسيق
٩ ص
(٨)
5- النزعة المنطقية و الوجدانية
١٠ ص
(٩)
6- الذوق الفني و الإحساس العقلائي
١١ ص
(١٠)
7- القيمة الحضارية لمدرسة السيد الشهيد الصدر
١٢ ص
(١١)
تمهيد
١٧ ص
(١٢)
الجهة الأولى تعريف علم الأصول
١٧ ص
(١٣)
التعريف المشهور
١٩ ص
(١٤)
الاعتراض الأول على التعريف المشهور
١٩ ص
(١٥)
الاعتراض الثاني على التعريف المشهور
٢٢ ص
(١٦)
الاعتراض الثالث على التعريف المشهور
٢٤ ص
(١٧)
المثال الأول
٢٥ ص
(١٨)
المثال الثاني
٢٥ ص
(١٩)
ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- لتعريف علم الأصول
٢٧ ص
(٢٠)
الاعتراض الأول
٢٨ ص
(٢١)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٢)
الاعتراض الثاني
٢٨ ص
(٢٣)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٤)
نقض ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- على ضوء الاعتراضات الثلاث التي وجهت للتعريف المشهور
٣١ ص
(٢٥)
الاعتراض الأول
٣١ ص
(٢٦)
التعليقة الأولى
٣١ ص
(٢٧)
التعليقة الثانية
٣٢ ص
(٢٨)
التعليقة الثالثة
٣٣ ص
(٢٩)
الاعتراض الثاني
٣٤ ص
(٣٠)
الاعتراض الثالث
٣٥ ص
(٣١)
ما ذكره المحقق العراقي (
٣٩ ص
(٣٢)
نقض التعريف الذي ذكره المحقق العراقي لعلم الأصول
٤١ ص
(٣٣)
الاعتراض الأول
٤٢ ص
(٣٤)
الاعتراض الثاني
٤٤ ص
(٣٥)
الاعتراض الثالث
٤٥ ص
(٣٦)
الاعتراض الرابع
٤٦ ص
(٣٧)
تعريف علم الأصول الذي اختاره أستاذنا السيد الصدر- دامت إفاضاته
٤٧ ص
(٣٨)
المقام الأول شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول
٤٩ ص
(٣٩)
المقام الثاني عدم شمولية التعريف لغير المسائل الأصولية
٥٠ ص
(٤٠)
الضابط للقاعدة الأصولية
٥٣ ص
(٤١)
حجية القطع
٥٩ ص
(٤٢)
الجهة الثانية موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٣)
مقدمات عند ذكر موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٤)
الكلمة الأولى في أن كل علم لا بد له من موضوع
٦١ ص
(٤٥)
الدليل الأول على تعدد الموضوعات بتعدد العلوم
٦٢ ص
(٤٦)
الدليل الثاني على تعددية الموضوعات، بتعدد العلوم
٦٦ ص
(٤٧)
التحقيق في المقدمة الأولى
٧١ ص
(٤٨)
التحقيق في المقدمة الثانية و المقدمة الثالثة
٧٣ ص
(٤٩)
الإشكال الأول
٧٣ ص
(٥٠)
أ- النحو الأول
٧٤ ص
(٥١)
ب- النحو الثاني
٧٤ ص
(٥٢)
ج- النحو الثالث
٧٤ ص
(٥٣)
د- النحو الرابع
٧٥ ص
(٥٤)
ه- النحو الخامس
٧٥ ص
(٥٥)
و- النحو السادس
٧٦ ص
(٥٦)
ز- النحو السابع
٧٦ ص
(٥٧)
الإشكال الأول على المحقق العراقي
٧٨ ص
(٥٨)
الإشكال الثاني على المحقق العراقي
٧٩ ص
(٥٩)
الإشكال الثالث على المحقق العراقي
٨١ ص
(٦٠)
ضابط العرض الذاتي الذي يعرض بواسطة أمر أخصّ
٩٩ ص
(٦١)
تمايز العلوم بالموضوعات أو بالأغراض؟
١٠٣ ص
(٦٢)
بيان موضوع علم الأصول
١٠٥ ص
(٦٣)
الرد على كون الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول
١٠٩ ص
(٦٤)
الجهة الثالثة من الأمر الأول تقسيم مباحث علم الأصول
١١٥ ص
(٦٥)
تحقيق الكلام في مقام تقسيم مباحث علم الأصول
١١٧ ص
(٦٦)
اللحاظ الأول أن يكون التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط
١١٧ ص
(٦٧)
و يرد على هذا التقسيم عدة إشكالات
١١٧ ص
(٦٨)
أولا إنّ القسم الثاني ليس مرتبا و في طول فقدان القسم الأول
١١٧ ص
(٦٩)
ثانيا إنّه إذا كان الملحوظ هو الترتب الطولي بلحاظ عملية الاستنباط فكان لا بد و أن تجعل العلوم التعبدية- التي جعلت قسما ثانيا- أيضا ذات مراتب
١١٨ ص
(٧٠)
ثالثا إنّ ما فرض من الطولية بين الأصول العملية العقلية، و الأصول العملية الشرعية، ليس صحيحا على الإطلاق
١١٩ ص
(٧١)
اللحاظ الثاني هو أن نقسم مباحث علم الأصول بلحاظ المناسبات البحثية، لا بلحاظ عملية الاستنباط، بل بلحاظ مناسبات بحثية راجعة إلى نفس علم الأصول بقطع النظر عن الفقيه، و عملية الاستنباط في الفقه
١٢٠ ص
(٧٢)
خلاصة تقسيم مباحث علم الأصول
١٢٥ ص
(٧٣)
اللحاظ الأول هو التقسيم باعتبار المراتب الطولية لفحص المجتهد في عملية الاستنباط
١٢٥ ص
(٧٤)
اللحاظ الثاني لتقسيم مباحث علم الأصول، أن تقسيم القواعد الأصولية حسب مناسبات الحكم و الموضوع البحثية
١٢٥ ص
(٧٥)
فهرس
١٢٧ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٩٥ - الإشكال الثالث على المحقق العراقي

يستحيل أن لا يكون فقيرا، و إنما نعلم بثبوت المحمول للموضوع دون أن نعلم باستحالة أن لا يكون فقيرا.

هذا العلم في نظرهم ليس علما برهانيا، بل هو علم قابل للزوال و للمحو، لأنه علم بثبوت المحمول للموضوع، يعني ثبوت الفقر لزيد، لا بلحاظ الحيثية المستدعية بالضرورة لذلك.

النحو الثاني: أن نعلم بثبوت المحمول للموضوع، و نعلم بأنه يستحيل أن لا يكون الموضوع موصوفا بهذا المحمول. مثلا: نعلم بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين، و نعلم بأنه يستحيل أن لا تكون زوايا المثلث مساوية لقائمتين. هذا العلم هو الذي يصطلحون عليه بالعلم البرهاني، و هذا يكون حين يكون الموضوع بنفسه مستدعيا للمحمول، أو يكون هناك حد أوسط بين المحمول و الموضوع، و يكون هذا الحد الأوسط مستدعيا للمحمول، و هو بنفسه ناشئ من الموضوع، بحيث يكون المحمول ناشئا من الحد الأوسط- أي ثبوت المحمول للموضوع ناشئ من الحد الأوسط، و الحد الأوسط ناشئ من الموضوع. في مثل هذه الحالة حينئذ يصبح العلم علما برهانيا لأنه علم بأن المحمول يستحيل أن يتخلف عن الموضوع، لأن الموضوع مستدع له بلا واسطة، أو بواسطة الحد الأوسط، هذا الذي يسمونه بالعلم البرهاني.

و هم حين يقولون بأنه يجب أن يبحث في العلوم عن العوارض الذاتية، يريدون بذلك، العلم البرهاني الذي يطلب علما برهانيا- يعني يطلب علما بثبوت المحمول للموضوع، و علما بأنه يستحيل أن لا يكون المحمول ثابتا للموضوع، و مثل هذا لا يتصور إلّا في العوارض الذاتية، بالمعنى الذي نحن بيّناه للعوارض الذاتية، يعني الذاتية من حيث المنشئية، فإن العرض إذا كان ذاتيا للموضوع من حيث المنشئية، بمعنى أن يعرض عليه بلا واسطة، أو بواسطة أمر مساوي، هو الحد الأوسط، فحينئذ يكون العلم بثبوت المحمول للموضوع علما برهانيا.

و أما إذا لم يكن هكذا، و كان المحمول قد علم بثبوته للموضوع، لكن لم يعلم لا بمنشئية الموضوع له بلا واسطة، و لا بمنشئيته لشي‌ء، ذاك الشي‌ء يكون‌