بحوث في علم الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
مقدمة الشارح
٥ ص
(٤)
1- الشمول و الموسوعية
٧ ص
(٥)
2- الاستيعاب و الإحاطة
٨ ص
(٦)
3- الإبداع و التجديد
٩ ص
(٧)
4- المنهجية و التنسيق
٩ ص
(٨)
5- النزعة المنطقية و الوجدانية
١٠ ص
(٩)
6- الذوق الفني و الإحساس العقلائي
١١ ص
(١٠)
7- القيمة الحضارية لمدرسة السيد الشهيد الصدر
١٢ ص
(١١)
تمهيد
١٧ ص
(١٢)
الجهة الأولى تعريف علم الأصول
١٧ ص
(١٣)
التعريف المشهور
١٩ ص
(١٤)
الاعتراض الأول على التعريف المشهور
١٩ ص
(١٥)
الاعتراض الثاني على التعريف المشهور
٢٢ ص
(١٦)
الاعتراض الثالث على التعريف المشهور
٢٤ ص
(١٧)
المثال الأول
٢٥ ص
(١٨)
المثال الثاني
٢٥ ص
(١٩)
ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- لتعريف علم الأصول
٢٧ ص
(٢٠)
الاعتراض الأول
٢٨ ص
(٢١)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٢)
الاعتراض الثاني
٢٨ ص
(٢٣)
و أجاب عن ذلك
٢٨ ص
(٢٤)
نقض ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- على ضوء الاعتراضات الثلاث التي وجهت للتعريف المشهور
٣١ ص
(٢٥)
الاعتراض الأول
٣١ ص
(٢٦)
التعليقة الأولى
٣١ ص
(٢٧)
التعليقة الثانية
٣٢ ص
(٢٨)
التعليقة الثالثة
٣٣ ص
(٢٩)
الاعتراض الثاني
٣٤ ص
(٣٠)
الاعتراض الثالث
٣٥ ص
(٣١)
ما ذكره المحقق العراقي (
٣٩ ص
(٣٢)
نقض التعريف الذي ذكره المحقق العراقي لعلم الأصول
٤١ ص
(٣٣)
الاعتراض الأول
٤٢ ص
(٣٤)
الاعتراض الثاني
٤٤ ص
(٣٥)
الاعتراض الثالث
٤٥ ص
(٣٦)
الاعتراض الرابع
٤٦ ص
(٣٧)
تعريف علم الأصول الذي اختاره أستاذنا السيد الصدر- دامت إفاضاته
٤٧ ص
(٣٨)
المقام الأول شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول
٤٩ ص
(٣٩)
المقام الثاني عدم شمولية التعريف لغير المسائل الأصولية
٥٠ ص
(٤٠)
الضابط للقاعدة الأصولية
٥٣ ص
(٤١)
حجية القطع
٥٩ ص
(٤٢)
الجهة الثانية موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٣)
مقدمات عند ذكر موضوع علم الأصول
٦١ ص
(٤٤)
الكلمة الأولى في أن كل علم لا بد له من موضوع
٦١ ص
(٤٥)
الدليل الأول على تعدد الموضوعات بتعدد العلوم
٦٢ ص
(٤٦)
الدليل الثاني على تعددية الموضوعات، بتعدد العلوم
٦٦ ص
(٤٧)
التحقيق في المقدمة الأولى
٧١ ص
(٤٨)
التحقيق في المقدمة الثانية و المقدمة الثالثة
٧٣ ص
(٤٩)
الإشكال الأول
٧٣ ص
(٥٠)
أ- النحو الأول
٧٤ ص
(٥١)
ب- النحو الثاني
٧٤ ص
(٥٢)
ج- النحو الثالث
٧٤ ص
(٥٣)
د- النحو الرابع
٧٥ ص
(٥٤)
ه- النحو الخامس
٧٥ ص
(٥٥)
و- النحو السادس
٧٦ ص
(٥٦)
ز- النحو السابع
٧٦ ص
(٥٧)
الإشكال الأول على المحقق العراقي
٧٨ ص
(٥٨)
الإشكال الثاني على المحقق العراقي
٧٩ ص
(٥٩)
الإشكال الثالث على المحقق العراقي
٨١ ص
(٦٠)
ضابط العرض الذاتي الذي يعرض بواسطة أمر أخصّ
٩٩ ص
(٦١)
تمايز العلوم بالموضوعات أو بالأغراض؟
١٠٣ ص
(٦٢)
بيان موضوع علم الأصول
١٠٥ ص
(٦٣)
الرد على كون الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول
١٠٩ ص
(٦٤)
الجهة الثالثة من الأمر الأول تقسيم مباحث علم الأصول
١١٥ ص
(٦٥)
تحقيق الكلام في مقام تقسيم مباحث علم الأصول
١١٧ ص
(٦٦)
اللحاظ الأول أن يكون التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط
١١٧ ص
(٦٧)
و يرد على هذا التقسيم عدة إشكالات
١١٧ ص
(٦٨)
أولا إنّ القسم الثاني ليس مرتبا و في طول فقدان القسم الأول
١١٧ ص
(٦٩)
ثانيا إنّه إذا كان الملحوظ هو الترتب الطولي بلحاظ عملية الاستنباط فكان لا بد و أن تجعل العلوم التعبدية- التي جعلت قسما ثانيا- أيضا ذات مراتب
١١٨ ص
(٧٠)
ثالثا إنّ ما فرض من الطولية بين الأصول العملية العقلية، و الأصول العملية الشرعية، ليس صحيحا على الإطلاق
١١٩ ص
(٧١)
اللحاظ الثاني هو أن نقسم مباحث علم الأصول بلحاظ المناسبات البحثية، لا بلحاظ عملية الاستنباط، بل بلحاظ مناسبات بحثية راجعة إلى نفس علم الأصول بقطع النظر عن الفقيه، و عملية الاستنباط في الفقه
١٢٠ ص
(٧٢)
خلاصة تقسيم مباحث علم الأصول
١٢٥ ص
(٧٣)
اللحاظ الأول هو التقسيم باعتبار المراتب الطولية لفحص المجتهد في عملية الاستنباط
١٢٥ ص
(٧٤)
اللحاظ الثاني لتقسيم مباحث علم الأصول، أن تقسيم القواعد الأصولية حسب مناسبات الحكم و الموضوع البحثية
١٢٥ ص
(٧٥)
فهرس
١٢٧ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٠٦ - بيان موضوع علم الأصول

إجماعا. إذن فكيف يفرض أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة مع أن موضوع المسألة في الأصول العملية شي‌ء آخر غير الأدلة الأربعة؟.

و كذلك الكلام في أبحاث الاستلزامات لأن الموضوع في أبحاث المستلزمات هو التكليف، فيقال: هل إن التكليف بإيجاب شي‌ء يستلزم التكليف بإيجاب مقدمته، أو لا يستلزم التكليف بإيجاب مقدمته؟ و التكليف هنا ليس ممّا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة، سواء أخذت بما هي أدلة، أو بما هي هي، فإنّ التكليف كذلك ليس عقلا، و لا آية، و لا حديثا، و لا إجماعا.

إذن موضوع المسألة في باب الاستلزامات كموضوع المسألة في باب الأصول العملية، لا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة على كلا الوجهين بما هي أدلة، أو بما هي هي. و كذلك الحال في مسائل الحجج و الحجية، مثلا يقال:

بأن الشهرة حجة، و موضوع المسألة هو الشهرة، و الشهرة ليست مصداقا للأدلة الأربعة، فلا هي عقل، و لا كتاب، و لا سنة، و لا إجماع، سواء أخذنا الأدلة بما هي أربعة، أو بما هي هي. و على كل حال فالبحث عن حجية الشهرة ليس بحثا عن الأدلة الأربعة.

نعم يظهر الفرق بين هذين المسلكين، عند البحث عن حجية ظواهر الكتاب الكريم، فإنه إذا كان موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، و بما هي حجة، إذن فلا يمكن البحث عن حجيتها في علم الأصول، لأن الحجية أخذت جزءا، أو قيدا في موضوع العلم. و موضوع العلم لا يبحث عنه في ذلك العلم، و أمّا إذا كان موضوع العلم ذوات الأدلة الأربعة، لا بما هي حجة، إذن لا بأس بأن يكون بحث حجية ظواهر الكتاب الكريم داخلا في مسائل علم الأصول.

إذن بالنسبة إلى أبحاث الحجج، بعض أبحاث الحجج لا يدخل على كلا التصورين من قبيل البحث عن حجية الشهرة، و بعض أبحاث الحجج يدخل على أحد التصورين، و يخرج على التصور الآخر، كبحث حجية ظواهر الكتاب الكريم.

و بعض أبحاث الحجج كبحث حجية خبر الواحد وقع الكلام فيه، هل أنه‌