أسنى المطالب فى مناقب الإمام على(ع) - ابن الجزري - الصفحة ١٢٨ - المتن
و الترمذى [٣٤٣] و النسائى، و ابن ماجة [٣٤٤] و انما قال ذلك امير المؤمنين لابن عباس لانه بلغه انه كان يرى جواز المتعة بناء على ما كان اولا فى حياة النبى (صلى اللّه عليه و سلم)، و لم يكن بلغه النسخ، و لم يصح عنده، فلما أخبره بذلك رجع الى قوله، و انعقد على ذلك الاجماع، و لم يخالف فيه الا من لا يعتد بخلافه ممن يزعم انه من شيعة على (رضى اللّه عنه) [٣٤٥].
و المنصف يرى هذا الاسناد الذى لا غبار عليه الذى رواه مثل
[٣٤٣]- الجامع الصحيح ٤: ٢٥٤ و فى الباب هذا حديث واحد عن الحسن و عبد اللّه.
[٣٤٤]- سنن ابن ماجة ٢: ١٠٦٤ حديث رقم ٣١٩٢- ٣١٩٦ و ليس فيه حديث جاءت بكلمة- المتعة.
[٣٤٥]- و لو فرضنا جدلا نهى النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم. عن المتعة فان لفظ الحديث يدل على نهيه فى مدة معينة و زمن خاص و هو زمن خيبر فحسب، لا فى جميع الازمنة على امتداد التاريخ، و لو كانت المتعة منسوخة منذ زمن الرسول الاعظم- ص- فما معنى فول عمر بن الخطاب: أنا انهى عنها، مع ان ابن عباس صرح ان آية المتعة محكمة يعنى لم تنسخ و الى هذا استند كل من أباحها من الصحابة و التابعين و هم:
عمران بن الحصين.
جابر بن عبد اللّه الانصارى.
عبد اللّه بن مسعود، و نص على أباحتها
عبد اللّه بن عمر.
معاوية بن أبى سفيان.
ابو سعيد الخدرى.
سلمة بن امية بن خلف.
معبد بن امية بن خلف.
الزبير بن العوام.
خالد بن مهاجر بن خالد المخزومى.
عمرو بن هربث.
ابى بن كعب.
ربيعة بن أمية.
سمرة بن جندب.
سعيد بن جبير.
طاوس اليمانى.
عطاء أبو محمد اليمانى.
السدى.
مجاهد.
زفر بن أوس المدنى.
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكى
الغدير ٦: ٢٢٠- ٢٤٠. و قول المؤلف: و انعقد على ذلك الاجماع- فمزاعم و دعا و فارعة ما أنزل اللّه بها من سلطان.