اصول البحث - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٧٩ - قاعدة الإستصحاب
إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات» [١] .
حيث استفيد من هذه المقبولة: أن حل التعارض يتم بالتالي:
-إذا كان أحد الخبرين مشهور الرواية، و الآخر شاذ الرواية، يؤخذ بالمشهور و يطرح الشاذ.
-و إذا كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب و السنة، و الآخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب و السنة يؤخذ بالموافق و يطرح المخالف.
-و إن كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم قضاة و حكام العامة، و الآخر مخالفا لحكم قضاة و حكام العامة، يؤخذ بالمخالف، و يطرح الموافق.
و المراد بالعامة-في هذا السياق-: «اولئك الرعاع و قادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام و يبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا» .
و تسمى هذه المرجحات، و تختصر كالتالي:
١- الشهرة في الرواية.
٢- موافقة الكتاب و السنة.
٣- مخالفة العامة [٢] .
قاعدة الإستصحاب
و يأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية:
١- تعريف الإستصحاب.
٢- بيان أركان الإستصحاب.
٣- الإستدلال لحجية الإستصحاب.
[١] مبادىء أصول الفقه ٦٩-٧١ نقلا عن أصول الفقه للمظفر ٣/٢٥٠.
[٢] انظر: مبادىء أصول الفقه ٦٥-٧٢.