اصول البحث - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ١٠٠ - التقدير بالوزن
ألف و مائتا رطل بالمدني» .
و حكى هذا عن (ناصرياته) أيضا.
٢- مذهب المشهور، و هو: (١٢٠٠) ألف و مائتا رطل عراقي.
الدليل: ١- لم أعثر فيما بين يدي من مراجع على دليل المذهب الأول، إلاّ ما ألمح إليه استاذنا السيد الحكيم مما يصلح لأن يكون دليلا عليه، و خلاصته:
إنه يمكن الإستدلال له بمرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (ع) :
«قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف و مائتا رطل» .
بتقريب أن المراد بالرطل في هذه المرسلة الرطل المدني بقرينة رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم (ع) قال: «سألته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه؟أو الوضوء منه؟
قال: لا يصلح» ، و ذلك بحمل الرطل في نص ابن جعفر على الرطل المدني لأن السائل و المسؤول مدنيان.
و السبب في ذلك أنه لو حمل الرطل في هذا النص على العراقي و كذلك في نص ابن أبي عمير لتنافيا، لأن مفهوم نص ابن أبي عمير ظاهر في عدم تنجس ما هو أقل من ألف و مائتي رطل، و منطوق نص ابن جعفر ظاهر في تنجسه.
و عليه: يحمل الرطل في نص ابن أبي عمير على المدني لدفع التنافي، و بذلك يتم الإستدلال على تقدير الكر-وزنا-بألف و مائتي رطل مدني.
٢- و استدل للمشهور بـ:
-مرسلة ابن أبي عمير المقدم ذكرها.
-صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع) : «قال: قلت له:
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب؟
قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، و الكر ستمائة رطل» .