اصول البحث - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٨٠ - قاعدة الإستصحاب
و سأقتصر-هنا-لأجل الإختصار على ما ذكرته في كتابي (مباديء أصول الفقه) [١] ، و هو:
١- عرّف الإستصحاب بأنه «حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي» .
و سوف يتضح معنى هذا التعريف أكثر عند استعراض أركان الإستصحاب فيما يأتي.
و لأجل توضيحه بالمثال تقريبا إلى الأذهان نقول:
إذا كان المكلف على حالة معينة و كان متيقنا منها ثم شك في ارتفاعها، فإن الشارع المقدس يحكم-هنا-بالغاء الشك، و عدم ترتيب أي أثر عليه، و بالقيام بترتيب آثار اليقين السابق في مجال العمل و الإمتثال.
كما إذا كان المكلف على وضوء و كان متيقنا من ذلك، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره، فإنه-هنا-يبني على وضوئه السابق، و يرتب عليه آثاره الشرعية من جواز الصلاة به، و غيره، و يلغي الشك الطارىء عليه، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر.
٢- و يشترط في جريان الإستصحاب لينهي إلى الحكم المطلوب أن يتوفر الموضع الذي يجري فيه على الأركان التالية:
أ- اليقين:
و هو العلم-وجدانا أو تعبدا-بالحالة السابقة على الشك.
ب- الشك:
و هو كل ما لم يصل إلى مرحلة اليقين (العلم الوجداني أو التعبدي) .
جـ- وحدة المتعلق في اليقين و الشك.
أي أن ما يتعلق به اليقين هو نفسه يقع متعلقا للشك.
[١] ص ١٠٤-١٠٧.