اصول البحث - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ١٣٦ - نموذج تطبيق القواعد الرجالية
عصمة زوجها اتصال جنسي غير شرعي مع رجل آخر، و حملت و وضعت حملها في مدة يمكن فيها نسبة المولود لزوجها الشرعي، و شك في أمر الولد هل هو من زوجها الشرعي أو من الرجل الآخر.
٢- في مثل هذه الحالة تطبق قاعدة الفراش التي تقول: (الولد للفراش و للعاهر الحجر) ، فينسب الولد استنادا لهذه القاعدة إلى صاحب الفراش و هو الزوج الشرعي، و ترجم المرأة حدا لأنها محصنة، حيث أريد بـ (العاهر) - كما هو ظاهر لسان الحديث-المرأة، لأن كلمة (عاهر) تطلق-في اللغة- على الرجل و على المرأة، فيقال: رجل عاهر، و امرأة عاهر و عاهرة [١] .
٣- فتكون النتيجة: الحكم بالحاق الولد بالزوج الشرعي.
و من تطبيقاتها:
أ-ما رواه سعيد الأعرج عن الإمام الصادق (ع) ، قال: «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟
قال: للذي عنده الجارية لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: الولد للفراش و للعاهر الحجر» [٢] .
نموذج تطبيق القواعد الرجالية
و ستكون قاعدتنا-هنا- (عمل الأصحاب) ، و وفق الخطوات التالية:
١-ذكر الراوي و روايته.
٢-ذكر الإشكال على سند الرواية.
٣-رد الإشكال بتطبيق القاعدة.
٤-بيان النتيجة.
١- الرواية: سند و نصا:
محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن
[١] انظر: المعجم الوسيط: مادة (عهر) .
[٢] القواعد الفقهية ٤/٢٢.