إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
محمد بن خالد عنه أبيه عن أبي علي بكتابه» وقال الشيخ: «أبو علي الحراني له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله عنه» ويريد بهذا الإسناد: (عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله) فظهر من ذلك أنه صاحب كتاب رواه الأصحاب وروى عنه ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقات، كما روى عنه الثقة الجليل هارون بن مسلم والطرق مستفيضة إلى هارون بن مسلم. فطريق الرواية مصحح.
٥- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سأله ابن أبي يعفور كم أصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فان رسول الله (ص) قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي) [١].
وهذه الصحيحة صريحة في مشروعية نوافل الظهر- التي تتحد موضوعا مع الإتمام- للمسافر في مسجد النبي (ص) والتعليل بفضيلة المكان يعني عموم موضوع الإتمام لكل مكان ذي فضيلة وشرف يستحب فيه إكثار الصلاة.
ثم إنَّ هناك ملحقا لهذا الوجه الأوَّل لتبيان مزيد دلائل موضحة لعموم الموضوع.
[١] الوسائل: أبواب أحكام المساجد: ب ٥٧ ح ٦.