إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق

روي بطرق متعدّدة ومستفيضة عن هارون بن مسلم، عن أبي عليّ الحرّاني (الخزاعي)، وهي صحيحة السند.

ومضافاً لماتقدم من الطرق والمصادر فقد رواه ابن طاووس في مصباح الزائر عن الصادق (ع) في حديثومتنه: (أنّ مَن زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته، وصلّى عنده أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرة) [١].

رواه بهذا المتن في البلد الأمين أيضاً. وهذا المتن رواه- قبل ابن طاووس- المفيد في موضع من المزار الثاني (الصغير) في الباب: مختصر فضل زيارة العسكريّين (عليهماالسلام) [٢]، وكذلك رواه في المقنعة تحت عنوان: (باب فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمّد عليّ بن محمّد والحسن بن عليّ (عليهماالسلام): (مَن زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته وصلّى عنده أربع ركعات كتب الله له حجّة وعمرة) [٣].

والمدّعى في تقريب دلالة الرواية أنّ الترديد فيها بين الركعتين والأربع للتخيير في الفريضة بين القصر والتمام، اذ كما أنّه يستحبّ عمارة هذه المشاهد المقدّسة بالزيارة يستحبّ مؤكّداً أيضاً إقامة


[١] الوسائل: أبواب المزار ب ٦٩ ح ١٠.

[٢] المزار الثاني (الصغير) ب ١٨ ح ٢.

[٣] المقنعة: ج ١ ص ٤٨٦.