إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة

محمد بن خالد عنه أبيه عن أبي علي بكتابه» وقال الشيخ: «أبو علي الحراني له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله عنه» ويريد بهذا الإسناد: (عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله) فظهر من ذلك أنه صاحب كتاب رواه الأصحاب وروى عنه ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقات، كما روى عنه الثقة الجليل هارون بن مسلم والطرق مستفيضة إلى هارون بن مسلم. فطريق الرواية مصحح.

٥- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سأله ابن أبي يعفور كم أصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فان رسول الله (ص) قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي) [١].

وهذه الصحيحة صريحة في مشروعية نوافل الظهر- التي تتحد موضوعا مع الإتمام- للمسافر في مسجد النبي (ص) والتعليل بفضيلة المكان يعني عموم موضوع الإتمام لكل مكان ذي فضيلة وشرف يستحب فيه إكثار الصلاة.

ثم إنَّ هناك ملحقا لهذا الوجه الأوَّل لتبيان مزيد دلائل موضحة لعموم الموضوع.


[١] الوسائل: أبواب أحكام المساجد: ب ٥٧ ح ٦.