إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - أقوال الأصحاب في التعميم

أردت المقام في المشهد أو ليلتك فأقم فيه وأكثر من الزيارة والصلاة والتحميد والتسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله تعالى بتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، فإذا أردت الانصراف فودع أمير المؤمنين صلوات الله عليه» [١] وبنفس العبارة أفتى الشيخ في المصباح [٢] في مشهد أمير المؤمنين (ع) مع أنَّ الشيخ يفتي صريحاً بالإتمام في مشهد أمير المؤمنين (ع) ومدينة النجف الأشرف.

٦- وقال الكيدري البيهقي في إصباح الشيعة: «ويستحبّ الإتمام في السفر في أربعة مواطن: مكّة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر. وروي في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين (ع) وحرم الحسين (ع)، فعلى هذه الروايات يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة والنجف، وعلى الأوّل لايجوز إلّا في نفس المسجد، وقال المرتضى»، ثمّ نقل كلامه المزبور [٣]. ولم يعلق عليه بشيء فيظهر منه التمايل إلى التعميم.

٧- وفي التنقيح الرائع للسيوري قوّى قول المشهور على قول الصدوق بالمنع في الأماكن الأربعة، بقوله: «والأقوى قول الأصحاب، لأنّها أماكن شريفة، فناسب كثرة الطاعات فيها، ولروايات كثيرة بذلك ... ثمّ إنّ السيّد وابن الجنيد جعلا مجموع المشاهد داخلة في هذا الحكم،


[١] كتاب المزار: الأول (الكبير): الباب ٤٤ ص ٨١.

[٢] مصباح المتهجد: الباب الرابع: ص ٣٢١.

[٣] إصباح الشيعة ص ٩٢.