الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ١٧ - (المسئلة الثالثة)إذا علم بعد الصلاة أو في الأثناء انه ترك سجدتين من ركعتين
العلم
الإجمالي ذلك الا انه ينحل بالعلم بوجوبهما مرتين تفصيلا فالزائد يدفع
بالبراءة و ان كان العلم المزبور في الأثناء فوجوب قضاء سجدة واحدة معلوم
تفصيلا و اما بالنسبة إلى السجدة الأخرى فحيث يحتمل ان تكون من الركعة التي
هو فيها أو قام عنها فان لم يدخل في الركن الذي بعد الركعة المحتملة تركها
منها كما لو تذكر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة سواء كان قد أتى
بشيء من الأذكار و الأفعال بعد تجاوز محل السجدة أم لم يأت بها يجب عليه
الرجوع و تداركها بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من
الركعات المحتملة بالتعارض فيما إذا دخل في شيء من الأفعال بعد تجاوز
محلها و انحلال العلم بالاشتغال و البراءة عن وجوب القضاء الا انه يحصل له
العلم الإجمالي بزيادة شيء ح اما القيام مثلا لو كانت متروكة مما قام عنها
و اما السجدة لو كانت متروكة من الركعة السابقة فيعلم إجمالا إما بوجوب
قضاء سجدة و سجدتي السهو أو بوجوب سجدتي السهو فقط و لكنه حيث يعلم بوجوب
سجدتي السهو تفصيلا فيأتي بها و الزائد يدفع بالأصل نعم لو كان ما اتى به
بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الأول أو
الثاني فلا بد من سجدتي السهو لزيادته و اما بالنسبة إلى زيادة السجدة فشك
بدوي مجرى للبراءة و اما لو كان التذكر بعد الدخول في الركن الذي بعدها
فإنه حيث فات محلها الذكرى على فرض تركها من الأخيرة فلا يجب عليه الا قضاء
السجدتين و سجدتي السهو مرتين فتحصل من جميع ما ذكرنا صحة الصلاة في تمام
الصور الا انه يختلف حكمه بحسب الموارد