الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ١٠٤ - (المسألة السابعة عشر)لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء
المني
فان لم يستبر عنه بالبول سواء اغتسل بعده أو لم يغتسل فهو محكوم بكونه منيا
على ما تقدم و جريان الأصل في طرف البول غير معارض و هكذا ان استبرء بعده
بالبول و لكن لم يكن مغتسلا فإنه لا اثر لجريان الأصل في طرف المنى و ان
اغتسل بعد الاستبراء و قبل خروج البلل فان استبراء عن البول أيضا فحكمه حكم
ما لو كان بعد البول و بعد الاستبراء عنه فان تطهر بعده يجب الجمع بين
الغسل و الوضوء للعلم المزبور بعد تساقط الأصول و الا حيث لا اثر لجريان
الأصل في طرف البول تجري بالنسبة إلى المنى بلا معارض و هكذا لو لم يستبرء
عن البول فإنه تطهر بعده أولا لا اثر لجريان الأصل فيه على ما تقدم بخلاف
جريانه في طرف المنى.
(المسألة السابعة عشر)لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء
(المسألة السابعة عشر)لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء
_______________________________
(١)-فلا ريب في كونه محكوما بالطهارة ما لم يعلم بنجاسته و لكن لا يصح الوضوء منه بعد عدم إحراز كونه ماءا و لو توضأ فبالنسبة إلى الحدث يجرى استصحاب بقائه و بالنسبة إلى احتمال تنجس البدن يجرى استصحاب طهارته و لا تنافي بين جريان الأصلين بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما كما هو ظاهر و لا مجال لتوهم شمول قاعدة الفراغ لمثل المقام الذي يكون احتمال انطباق المأتي به للمأمور به ناشئا من احتمال المصادفة الواقعية و لكن حيث يعلم بعدم الأمر بالوضوء الثاني اما لصحة وضوء الأول أو لتنجس بدنه فلا بد له اما من غسل مواضع الوضوء أو إحداث الناقض و التوضي بعد ذلك.