الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المسائل المروية عن كتاب العروة
٣ ص
(٣)
(المسئلة الاولى)لو شك في ان ما بيده ظهر أو عصر
٣ ص
(٤)
(المسئلة الثانية)لو شك ان ما بيده مغرب أو عشاء
١١ ص
(٥)
(المسئلة الثالثة)إذا علم بعد الصلاة أو في الأثناء انه ترك سجدتين من ركعتين
١٢ ص
(٦)
(المسئلة الرابعة)إذا كان في الركعة الرابعة البنائية و شك في ان شكه السابق بين الاثنين و الثلاث
١٨ ص
(٧)
(المسئلة الخامسة)إذا شك في الركعة التي بيده انها آخر الظهر أو انه أتمها و هي أول العصر
١٩ ص
(٨)
(المسئلة السابعة)إذا تذكر المصلى في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة
٢٠ ص
(٩)
(المسئلة الثامنة)إذا صلى المصلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من غير تعيين
٢٢ ص
(١٠)
(المسئلة التاسعة)إذا شك بين الثلاث و الأربع و شك ان ما بيده آخر صلاته أو انها صلاة الاحتياط
٢٥ ص
(١١)
(المسئلة العاشرة)إذا شك ان ما بيده رابعة المغرب أو انه سلم الثلاث و هذه أول العشاء
٢٦ ص
(١٢)
(المسئلة الحادية عشر)إذا شك في عدد الركعات و هو يعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة
٢٨ ص
(١٣)
(الثانية عشر)إذا شك في حال القيام انه قبل الركوع من الرابعة أو بعده من الثالثة
٣٢ ص
(١٤)
(المسئلة الثالثة عشر)إذا كان المصلي قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة
٣٣ ص
(١٥)
(المسئلة الرابعة عشر)إذا علم في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين
٣٥ ص
(١٦)
(المسئلة الخامسة عشر)إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه ترك القراءة من هذه الركعة أو ركوعها
٤٠ ص
(١٧)
(المسئلة السادسة عشر)لو علم قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة مما بيده
٤٢ ص
(١٨)
(المسئلة السابعة عشر)إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و شك في انه ترك السجدة أيضا أم لا
٤٥ ص
(١٩)
(المسئلة التاسعة عشر)إذا علم انه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
٤٦ ص
(٢٠)
(المسئلة الواحد و العشرون)إذا علم المصلى بأنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت أو جزءا واجبا
٤٩ ص
(٢١)
(المسئلة الثانية و العشرون)لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص فيها ركنا
٥٠ ص
(٢٢)
(المسألة الثالثة و العشرون)إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا انه ترك سجدتين
٥١ ص
(٢٣)
(المسئلة السابعة و العشرون)لو علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات
٥٣ ص
(٢٤)
(المسئلة التاسعة و العشرون)لو انعكس الفرض بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات
٥٤ ص
(٢٥)
(المسئلة الثلاثون)إذا علم انه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٥٦ ص
(٢٦)
(المسئلة الثانية و الثلاثون)لو اتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها
٥٧ ص
(٢٧)
(المسئلة الثالثة و الثلاثون)إذا شك في الركوع و هو قائم
٥٨ ص
(٢٨)
(المسئلة الرابعة و الثلاثون)لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي
٥٩ ص
(٢٩)
(المسئلة السادسة و الثلاثون)إذا تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة
٦٠ ص
(٣٠)
(المسئلة الثامنة و الثلاثون)إذا علم ان ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان
٦١ ص
(٣١)
(المسئلة الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بنى على الأربع ثم اتى بركعة متصلة
٦٢ ص
(٣٢)
(المسئلة الواحد و الأربعون)إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى به نسيانا
٦٣ ص
(٣٣)
(المسئلة الثانية و الأربعون)إذا كان في حال التشهد و ذكر انه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
٦٤ ص
(٣٤)
(المسئلة الثالثة و الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم انه على فرض الثلاث ترك ركنا
٦٥ ص
(٣٥)
(المسئلة الرابعة و الأربعون)إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
٦٦ ص
(٣٦)
(المسئلة السادسة و الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا
٦٧ ص
(٣٧)
(المسئلة الثامنة و الأربعون)لا ريب في عدم جريان حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي
٦٨ ص
(٣٨)
(المسئلة الواحد و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
٦٩ ص
(٣٩)
(المسئلة الثانية و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة أو تشهدا
٧٠ ص
(٤٠)
(المسئلة الرابعة و الخمسون)إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا انه شك في أحدهما بين الاثنين و الثلاث
٧١ ص
(٤١)
(المسئلة السادسة و الخمسون)إذا شك في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أو لا
٧٢ ص
(٤٢)
(المسئلة السابعة و الخمسون)إذا توضأ و صلى ثم علم بأنه اما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته
٧٤ ص
(٤٣)
(المسئلة الثامنة و الخمسون)لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في انه صلى ركعتين و هذا التشهد في محله أو انه صلى ثلاثا و هو في غير محله
٧٦ ص
(٤٤)
(المسئلة التاسعة و الخمسون)لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي في غير محله
٧٧ ص
(٤٥)
(المسئلة الستون)لو بقي من الوقت بمقدار اربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
٧٨ ص
(٤٦)
(المسئلة الثانية و الستون)لو عكس الترتيب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد
٧٩ ص
(٤٧)
(المسئلة الثالثة و الستون)إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
٨٠ ص
(٤٨)
(المسئلة الخامسة و الستون)إذا ترك جزءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٨١ ص
(٤٩)
و يقع الكلام فعلا في بعض الفروع
٨٢ ص
(٥٠)
(المسئلة الاولى)لو علم بترك أحد الجزئين المترتبين
٨٣ ص
(٥١)
(المسئلة الثانية)لو علم بعد صلاته بأنه اما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط
٨٨ ص
(٥٢)
(المسئلة الثالثة)لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته
٨٩ ص
(٥٣)
(المسئلة الرابعة)لو علم انه اتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في انه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا
٩٠ ص
(٥٤)
(المسئلة الخامسة)لو صلى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة
٩٢ ص
(٥٥)
(المسئلة السادسة)لو شك في إتيان السجدة الثانية و هو في المحل
٩٤ ص
(٥٦)
(المسئلة السابعة)لو شك في الرباعية بين الثلاث و الأربع مثلا
٩٥ ص
(٥٧)
(المسئلة التاسعة)لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
٩٦ ص
(٥٨)
(المسئلة العاشرة)لو اشتبهت القبلة إلى جهات اربع و لم يبق من وقت الصلوتين المترتبتين ما يفي أن يأتي بهما بجميع الأطراف
٩٧ ص
(٥٩)
(المسئلة الحادية عشر)لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى بعدهما أو لم يصلى
٩٨ ص
(٦٠)
(المسئلة الثانية عشر)لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته
٩٩ ص
(٦١)
(المسئلة الرابعة عشر)لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا و نجاسة الأخرى و قامت بينة اخرى على عكس ذلك
١٠٠ ص
(٦٢)
(المسئلة الخامسة عشر)لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه
١٠١ ص
(٦٣)
(المسئلة السادسة عشر)لو علم ان البلل الخارج منه اما بول أو منى
١٠٢ ص
(٦٤)
(المسألة السابعة عشر)لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء
١٠٤ ص
(٦٥)
(المسئلة الثامنة عشر)لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق و قضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر
١٠٥ ص
(٦٦)
(المسئلة التاسعة عشر)لو علم إجمالا انه اما نسي من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر
١٠٦ ص
(٦٧)
(المسئلة العشرون)لو علم انه اما اتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر
١٠٨ ص
(٦٨)
(المسئلة الواحد و العشرون)إذا علم المحدث بالحدث الأصغر أما توضأ أو أجنب
١٠٩ ص
(٦٩)
(المسئلة الثانية و العشرون)لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب
١١٠ ص
(٧٠)
(المسئلة الرابعة و العشرون)لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر
١١١ ص
(٧١)
(المسئلة الخامسة و العشرون)لو فرغ من الظهرين و قبل الايتان بالمنافي علم إجمالا
١١٢ ص
(٧٢)
(المسئلة الثامنة و العشرون)لو اتى بالصلوات الخمس بخمس وضوئات ثم حصل له العلم الإجمالي بوقوع خلل في أحد الوضوءات و بصدور حدث منه بعد واحد منها
١١٤ ص
(٧٣)
(المسئلة التاسعة و العشرون)في حرمة نظر الرجل و المرية لعورة الخنثى
١١٥ ص

الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ١١٠ - (المسئلة الثانية و العشرون)لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب

محدثا و جزء بالأصل و هو عدم الجنابة.
(المسئلة الثانية و العشرون)لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب‌
(المسئلة الثانية و العشرون)لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب. (١)-فحكمه بعينه حكم المسئلة السابقة من عدم تنجيز العلم لعدم لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في أطرافه فلا مانع من اجراء استصحاب عدم الجنابة و استصحاب عدم الإتيان بالفريضة و لكنه حيث يعلم بعدم كون الصلاة التي يأتي بها على طبق أمرها إما لاتيانها أو لكونه مجنبا فلا بد مقدمة للقطع بالفراغ مع الاشتغال اليقيني من الغسل و إتيانها بعده.
(المسئلة الثالثة و العشرون)لو كان عنده انائان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك‌
(المسئلة الثالثة و العشرون)لو كان عنده انائان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك و بعد الوضوء أو الغسل شك في انه كان من الطاهر أو من النجس‌

_______________________________

(٢)-فلا إشكال في جريان القاعدة و إحراز صحة الغسل أو الوضوء بها مع احتمال الالتفات حال العمل بخلاف ما إذا لم يحتمل الالتفات فان مقتضى استصحاب الحدث ح هو كونه محدثا و مقتضى استصحاب الطهارة هو طهارة البدن و لا ينافي ذالك علمه الإجمالي إما بحصول الطهارة أو نجاسة البدن بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريان الأصلين كما تقدم مثله في المائع المردد بين الماء و البول و مثله أيضا ما لو شك بعد الوضوء من أحد الإنائين المعلوم كون أحدهما مطلقا و الأخر مضافا كان من أيهما فإنه مع احتمال الالتفات تجري قاعدة الفراغ و الا فلا بد من إعادته و لكن في المقام حيث يقطع بعدم الأمر بالوضوء أو الغسل الثاني اما لنجاسة البدن أو لحصول الطهارة فلا بد اما من تطهير البدن أو إحداث ناقض‌