الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٩٥ - (المسئلة السابعة)لو شك في الرباعية بين الثلاث و الأربع مثلا
بترك
القراءة أو الركوع حيث قلنا ان القراءة لا أمر لها قطعا اما من جهة إتيانها
أو للدخول في ركن بعدها و اما بالنسبة إلى الركوع فان مقتضى القاعدة هو
المضي و عدم الاعتناء بالشك فيه فإنه هناك لا احتمال لبطلان الصلاة من جهة
ترك القراءة بخلاف المقام فإنه يحتمل البطلان من جهة احتمال ترك السجدة
الملازم لترك الركوع فلا يمكنه المضي و لا بد من تركها و اعادة الصلاة.
(المسئلة السابعة)لو شك في الرباعية بين الثلاث و الأربع مثلا
(المسئلة
السابعة)لو شك في الرباعية بين الثلاث و الأربع مثلا و بنى على الأربع و
أتمها و بعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الأخيرة من
صلاته الأصلية (١)-فإن كان بعد دخوله في ركوع صلاة الاحتياط لا إشكال
في انه يتمها و يأتي بالسجدة بعدها لعدم إمكان تداركها بعد الدخول في
الركن و ان كان قبله فيرجع و يأتي بها و يتشهد و يسلم و يأتي بصلاة
الاحتياط بعد ذلك.
و ما توهم من بطلان الصلاة من جهة الزيادة الركنية و هي تكبيرة إحرام صلاة الاحتياط.
ففي غير محله لما عرفت سابقا من عدم قيام دليل على بطلانها بزيادة التكبيرة سهوا(نعم)تبطل بزيادة الركوع و السجود و نقصانهما مطلقا.
(المسئلة الثامنة)لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط
(المسئلة الثامنة)لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط ثم نسي فدخل بعد التسليم في الفريضة المتأخرة
_______________________________
(٢)-فإن أمكنه العدول كما لو تذكر قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية فيعدل بها إليها بمقتضى ما دل على العدول و ان لم يمكنه العدول