الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٨٧ - (المسئلة الاولى)لو علم بترك أحد الجزئين المترتبين
محله
الشكي فقط كما لو علم اما بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة و هو في
حال الجلوس فان جريان القاعدة فيما تجاوز محله بلا معارض و اما بالنسبة الى
ما هو في محله الشكي فمقتضى الاشتغال أو أصالة العدم لزوم الإتيان به و
اما لو كان بالنسبة إلى الجزء الركني بعد تجاوز محله الشكي لا السهوي فإن
كان ترك الجزء الغير الركني بلا اثر فجريان القاعدة بالنسبة إلى الركن بلا
معارض و اما لو كان له اثر من قضاء أو سجدتي السهو و ح و ان كان مقتضى
الظاهر بدوا تعارض القاعدة بالنسبة الى كل منهما إذ ليس الشك بالنسبة إلى
الجزء الركني من الشك في المحل لاحتمال ان يكون المتروك في الواقع هو
القراءة و حيث دخل في ركن بعدها سقط وجوبها فيكون القيام بعد السجدتين ح في
محله كما هو واضح.
الا ان التحقيق عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء الغير الركني
لما عرفت في المسئلة الخامسة و العشرين مع ان الميزان في تنجيز العلم هو
لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في تمام الأطراف و عدم الترجيح
لجريانها في بعض دون بعض و اما لو لم يلزم من جريانهما مخالفة عملية أو كان
لجريانها في بعض الأطراف ترجيح فلا مانع من جريانها فإنه و ان كان في
المقام يلزم من جريانها في كل من المشكوكين المخالفة العملية لكنه حيث لا
اثر لجريانها في غير الركن في نفسه فلا يجري بالنسبة اليه و تجري بالنسبة
إلى الركني بلا معارض فيكون جريانها فيه ح مع الترجيح اما وجه عدم الأثر
لجريانها في غير الركني فإنه يعلم تفصيلا بعدم لزوم العود لإتيانه لأنه اما
اتى به أو على فرض العدم دخل في الركن بعده و هكذا يعلم بعدم لزوم سجدتي
السهو إذ القاعدة لو جرت بالنسبة إليه لما أمكن جريانها بالنسبة إلى
الركني