الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٨٦ - (المسئلة الاولى)لو علم بترك أحد الجزئين المترتبين
في حال
القنوت فإنه بالنسبة الى غير الركني شك في المحل فمقتضى الاشتغال الإتيان
به و اما بالنسبة إلى الركني كالركوع أو السجدتين تجري قاعدة التجاوز بلا
معارض و اما لو كان بعد تجاوز محلهما الشكي و السهوي كما لو علم بعد الدخول
في الركوع بترك سجدتي الركعة السابقة أو قراءة هذه الركعة فحيث عرفت سابقا
من عدم معارضة القاعدة في ما ليس أثره البطلان مع ما أثره ذلك تجري
القاعدة بالنسبة الى ما هو أثره البطلان بلا معارض و في المقام حيث ان اثر
ترك السجدتين البطلان فنجري القاعدة فيهما من دون جريانها بالنسبة إلى
القراءة بل بالنسبة إليها تجري أصالة العدم فلا بد من ترتيب أثرها من قضاء
أو سجدتي السهو فيما ثبت فيه أحدهما.
و على الثاني و هو ما لو كان الجزء الركني مؤخرا و كان في محلهما الشكي كما
لو علم اما بترك القيام بعد الركوع أو السجدتين و هو في حال الجلوس فمقتضى
الأصل لزوم الإتيان بها و حيث يعلم بعدم الأمر بإتيان القيام بعد الركوع
لأنه اما اتى به لو كان المتروك في الواقع السجدتين أو دخل في الركن فلا
يمكنه العود و لا يجب عليه سجدتا السهو أيضا و لو قلنا بهما لكل زيادة و
نقيصة اما للإتيان به أو على فرض العدم لقد اتى بالسجدتين فمع إعادتهما
بمقتضى الاشتغال أو الأصل تكون الصلاة باطلة في الواقع فهو قاطع بعدم جريان
الأصل بالنسبة إلى القيام لا من حيث أثره الداخلي و هو إعادته بعد العود و
لا من حيث أثره الخارجي و هو سجدتا السهو و اما بالنسبة إلى السجدتين تجري
أصالة العدم و لا بد من إتيانها و اما احتمال زيادة الركن ح فيدفع بالأصل و
اما لو كان بالنسبة إلى الركن في محله الشكي مع تجاوز محل الأخر اما مطلقا
أو