الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٦٩ - (المسئلة الواحد و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
بالمعارضة
و لكنه مع ذلك نفى البعد عن عدم لزوم الإعادة و انحلال العلم بجريان أصالة
عدم الإتيان في كل منهما مع عدم المعارضة بينهما حيث لا يلزم من جريانهما
المخالفة العملية و مقتضى ذلك هو وجوب قضاء السجدة و سجدتي السهو فقط فإنه و
ان كان ما افاده من عدم لزوم الإعادة و وجوب قضاء السجدة و سجدتي السهو
فقط هو الصحيح لكن لا من باب جريان أصالة عدم الإتيان في كل منهما بل لما
عرفت من عدم جريان قاعدة الشك فيما ليس أثره البطلان و تجري بالنسبة الى ما
هو أثره البطلان بلا معارض فيما إذا دار الأمر بينهما فعليه تجري قاعدة
الفراغ بالنسبة إلى الركوع فقط و انما تجري أصالة العدم بالنسبة إلى السجدة
فقط و أثره قضائها و سجدتي السهو كما عرفت.
(المسئلة الواحد و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
(المسئلة الواحد و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية.
_______________________________
(١)-قال في المتن وجب عليه قضاء السجدة و الإتيان بسجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة الا ان لازم ما نفى عنه البعد في المسئلة السابقة هو إتيان سجدتي السهو عن نقصان السجدة و لا ملزم لاتيانها بقصد ما في الذمة.و التحقيق هو عدم وجوب قضاء السجدة بل يكفي الإتيان بسجدتي السهو فقط و ذلك لانحلال العلم بعد القطع بوجوبهما تفصيلا و معه لا اثر ح لجريان القاعدة بالنسبة إلى زيادتها و يكون جريانها في طرف النقصان بلا معارض و هكذا الحال في كل مورد يكون هناك اثر مشترك في البين و اثر مختص لبعض الأطراف فإنه تجري القاعدة بالنسبة الى ما له اثر خاص من دون جريانه في الطرف الأخر لعدم الأثر له بعد العلم المذكور.