الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ١٥ - (المسئلة الثالثة)إذا علم بعد الصلاة أو في الأثناء انه ترك سجدتين من ركعتين
ظهر حكم
ما لو كان علمه في هذا الفرض في الأثناء من لزوم إتيان السجدة الأخيرة في
محلها و قضائها و سجدتي السهو مرة واحدة ان لم يأت بشيء زائد بعد محل
الأخيرة كما لو علم بتركها في حال الجلوس قبل الإتيان بالتشهد و السلام و
الا فيسجد سجدتي السهو لكل زيادة اتى بها على ما تقدم و اما لو لم يعلم
انهما من اىّ الركعات فبالنسبة الى ما يعلم انها كانت من السابقة يأتي بها
قضاءا و اما بالنسبة إلى الأخيرة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي على إطلاقه
فحكمه حكم ما لو علم بتركها من الأخيرة من انه يشمل قوله(ع) لا تعاد الصلاة
من سجدة و يأتي بها قضاء أيضا و ان كان قبل الإتيان بالمناف المزبور
فحينئذ يعلم إجمالا إما بوجوب الرجوع لإعادتها أو بوجوب القضاء ان كانت من
السابقة مقتضى استصحاب عدم الإتيان بها من الركعات السابقة قضائها و مقتضى
الاشتغال الرجوع إليها و إتيانها و اعادة ما اتى به من التشهد و السلام
لاحتمال وقوعهما قبل السجدة بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل واحد من الركعات
المحتمل ترك السجدة فيها بالتعارض فحينئذ يجب عليه أولا الرجوع و الإتيان
بها ثم التشهد و السلام و قضاء سجدتين و سجدتي السهو مرتين و لا يجب سجدتي
السهو لزيادة التشهد و السلام بعدم إثبات الاشتغال زيادتهما واقعا لكنه
يكفى قضاء سجدة واحدة بعد إعادة السجدة و التشهد و السلام بقصد ما في الذمة
و سجدتي السهو مرتين بعد العلم الوجداني بأنه لم يترك أزيد من سجدتين فان
كان أحدهما من الأخيرة فما اتى به يكون في محله و الا فتكون قضاء عن
السابقة و التشهد و السلام زائدتين في خارج الصلاة و بذلك يقطع ببراءة
الذمة و اما احتمال وجوب سجدتي السهو لزيادتهما فيندفع بالأصل و اما ما عن
بعض الأساطين من الإشكال في الاستصحاب المذكور بأنه لو كان الأثر مترتبا