مباحث الاُصول القسم الأوّل
(١)
مباحثُ الألفاظ
٧ ص
(٢)
المقدّمة
٩ ص
(٣)
التعريف بعلم الاُصول
١١ ص
(٤)
تعريف علم الاُصول
١٣ ص
(٥)
التعريف الرئيسيّ لعلم الاُصول
١٤ ص
(٦)
تعريف السيّد الاُستاذ لعلم الاُصول
١٩ ص
(٧)
تعريف المحقّق العراقيّ لعلم الاُصول
٢٧ ص
(٨)
التعريف المختار لعلم الاُصول
٣٣ ص
(٩)
موضوع علم الاُصول
٥٤ ص
(١٠)
هل إنّ لكلّ علم موضوعاً؟
٤٥ ص
(١١)
معنى العارض الذاتيّ
٥٤ ص
(١٢)
تنبيهات
٦٤ ص
(١٣)
انحصار البحث في كلّ علم بالعارض الذاتيّ لموضوعه
٦٧ ص
(١٤)
تطبيق فكرة العرض الذاتيّ على سائر العلوم
٦٨ ص
(١٥)
تشخيص موضوع علم الاُصول
٦٩ ص
(١٦)
تقسيم الأبحاث الاُصوليّة
٤٥ ص
(١٧)
الوضع
٧٩ ص
(١٨)
حقيقة الوضع
٨١ ص
(١٩)
مسلك التعهّد
٨٢ ص
(٢٠)
مسلك الاعتبار
٩٠ ص
(٢١)
مسلك الجعل الواقعيّ
٩٦ ص
(٢٢)
المبنى المختار في حقيقة الوضع
٩٩ ص
(٢٣)
تشخيص الواضع
١٠٦ ص
(٢٤)
الأقسام الممكنة للوضع
١١١ ص
(٢٥)
ما هو الواقع من الأقسام الممكنة للوضع
١٢١ ص
(٢٦)
حقيقة المعاني الحرفيّة
١٢٢ ص
(٢٧)
المسلك الأوّل
١٢٢ ص
(٢٨)
المسلك الثاني
١٢٤ ص
(٢٩)
المسلك الثالث
١٣٨ ص
(٣٠)
تعميق المسلك الثالث في تصوير المعنى الحرفيّ
١٥٧ ص
(٣١)
هيئات الجمل
١٦٧ ص
(٣٢)
هيئة الجملة الفعليّة
١٧٨ ص
(٣٣)
هيئة الجملة الإنشائيّة
١٩٠ ص
(٣٤)
الأدوات الإنشائيّة التي لا تدخل على جملة تامّة
٢٠٦ ص
(٣٥)
كيفيّة وضع الحروف والهيئات
٢٠٩ ص
(٣٦)
الأسماء المبهمة
٢١٥ ص
(٣٧)
الدلالة على المعنى المجازيّ
٢٢١ ص
(٣٨)
العناية المصحّحة للمجاز
٢٢٤ ص
(٣٩)
وجه التحقيق في المسألة
٢٢٨ ص
(٤٠)
الإطلاق الإيجاديّ
٢٣٣ ص
(٤١)
كبرى الإطلاق الإيجاديّ
٢٣٥ ص
(٤٢)
صغريات الإطلاق الإيجاديّ
٢٣٨ ص
(٤٣)
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
٢٣٨ ص
(٤٤)
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٢٤٠ ص
(٤٥)
الخلط الواقع في تبعيّة الدلالة للإرادة
٢٤٥ ص
(٤٦)
الدلالة الوضعيّة تصوّريّة أو تصديقيّة؟
٢٤٧ ص
(٤٧)
هل الدلالة تابعة للإرادة؟
٢٥٠ ص
(٤٨)
هل اُخذت الإرادة قيداً في المعنى؟
٢٥٥ ص
(٤٩)
كيفيّة وضع المركّبات
٢٥٩ ص
(٥٠)
وضع الهيئة التركيبيّة
٢٦١ ص
(٥١)
المجموع المركّب من الموادّ والهيئات
٢٦٤ ص
(٥٢)
علامات الحقيقة والمجاز
٢٦٧ ص
(٥٣)
التبادر
٢٦٩ ص
(٥٤)
صحّة الحمل
٢٧٤ ص
(٥٥)
الاطّراد
٢٧٥ ص
(٥٦)
الحقيقة الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٥٧)
البحث الثبوتيّ للحقيقة الشرعيّة
٢٨١ ص
(٥٨)
البحث الإثباتيّ للحقيقة الشرعيّة
٢٨٦ ص
(٥٩)
تصوير ثمرة البحث
٢٩٧ ص
(٦٠)
الصحيح والأعمّ
٣٠١ ص
(٦١)
الصحيح والأعمّ في العبادات
٣٠٣ ص
(٦٢)
تصوير البحث بناءً على إنكار الحقيقة الشرعيّة
٣٠٣ ص
(٦٣)
تحقيق حال الصحّة في عنوان المسألة
٣٠٩ ص
(٦٤)
تفسير الصحّة
٣٠٩ ص
(٦٥)
هل يؤخذ العنوان الانتزاعيّ في معنى الصحيح؟
٣١٣ ص
(٦٦)
هل تراد الصحّة بلحاظ جميع الأجزاء والشرائط؟
٣١٤ ص
(٦٧)
تصوير الجامع
٣١٦ ص
(٦٨)
تصوير الجامع على الصحيح
٣١٦ ص
(٦٩)
تصوير الجامع على الأعمّ
٣٣٢ ص
(٧٠)
تصوير ثمرة النزاع
٣٣٦ ص
(٧١)
تحقيق أصل المطلب
٣٤٠ ص
(٧٢)
أدلّة القول بالوضع للصحيح
٣٤٧ ص
(٧٣)
أدلّة القول بالوضع للأعمّ
٣٥٠ ص
(٧٤)
تعيين المرجع بعد بطلان أدلّة الطرفين
٣٥٢ ص
(٧٥)
الصحيح والأعمّ في المعاملات
٣٥٤ ص
(٧٦)
الصحّة الشرعيّة والصحّة العقلائيّة
٣٥٤ ص
(٧٧)
هل يجري النزاع على فرض وضع الألفاظ للمسبّبات؟
٣٥٥ ص
(٧٨)
ثمرة النزاع في وضع أسماء المعاملات
٣٥٨ ص
(٧٩)
إطلاق الدليل في فرض تعلّق الإمضاء بالمسبّبات
٣٥٩ ص
(٨٠)
التعويض عن الإطلاق اللفظيّ بالإطلاق اللبّيّ
٣٦٧ ص
(٨١)
تحقيق حال المسألة بناءً على وضع الألفاظ للأسباب
٣٧٠ ص
(٨٢)
هل وضعت أسماء المعاملات للأسباب أو للمسبَّبات؟
٣٧١ ص
(٨٣)
الاشتراك
٣٧٥ ص
(٨٤)
دعوى ضرورة وقوع الاشتراك
٣٧٧ ص
(٨٥)
دعوى امتناع وقوع الاشتراك
٣٨٠ ص
(٨٦)
استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنىً
٣٨٣ ص
(٨٧)
المشتقّ
٤٠١ ص
(٨٨)
مقدّمات
٤٠٣ ص
(٨٩)
تحرير محلّ النزاع
٤٠٣ ص
(٩٠)
كلمة «الحال» في عنوان المسألة
٤٢٣ ص
(٩١)
تعقّل جامع على القولين
٤٢٦ ص
(٩٢)
مقتضى الأصل العمليّ في المشتقّات
٤٣٢ ص
(٩٣)
الأصل العمليّ بلحاظ المسألة الاُصوليّة
٤٣٢ ص
(٩٤)
الأصل العمليّ بلحاظ المسألة الفقهيّة
٤٣٤ ص
(٩٥)
أدلّة القولين في وضع المشتقّ
٤٣٩ ص
(٩٦)
أدلّة وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالفعل
٤٤١ ص
(٩٧)
أدلّة وضع المشتقّ للأعمّ بنحو الموجبة الجزئيّة
٤٥١ ص
(٩٨)
خاتمة
٤٥٦ ص
(٩٩)
معنى المبدأ
٤٥٧ ص
(١٠٠)
مدلول المشتقّ
٤٦٨ ص
(١٠١)
تحقيق القول الأوّل
٤٦٩ ص
(١٠٢)
تحقيق القول الثاني
٤٨٣ ص
(١٠٣)
تحقيق القول الثالث
٤٨٥ ص
(١٠٤)
تحقيق القول الرابع
٤٩٠ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٢٣ - تصوير الجامع على الصحيح


الثاني في بعض الأنحاء، وهو اختيار الجامع بين ذلك الجزء أو الشرط في غير وقت الحالة الاستثنائيّة، وقرن العمل بحالة العذر في ذلك الوقت. وتلك الأنحاء ما يلي:

١ ـ أن يكون العذر الموجب للعجز التكوينيّ كما في حالة الاضطرار، أو الموجب لحرج أو مشكلة ما، كما في غالب موارد التقيّة غير مستوعب للوقت إلى آخر، بل يكون سنخ عذر سينتهي قبل انتهاء الوقت، ولنفترض أنّ العذر رغم عدم استيعابه للوقت كان مجوّزاً شرعاً للاكتفاء بالعمل الناقص في وقت العذر. وهنا من الواضح تأتّي الحلّ الثاني في المقام; لأنّ قرن العمل بحالة العذر أمر مقدور للمكلّف، ويمكن تحريكه نحوه; إذ بإمكانه أن يقرن العمل بتلك الحالة، وبإمكانه أن لا يقرن العمل بها ولو بتأخيره إلى زمان انتهاء العذر.

٢ ـ أن يكون العذر بالمعنى الذي أشرنا إليه في الصورة الاُولى مستوعباً لتمام الوقت. فهنا قد يتراءى عدم تأتّي الحلّ الثاني في المقام; لأنّ قرن العمل بحالة العذر أمر ضروريّ الحصول، وليس أمراً تحت قدرة المكلّف، أو ممّا يمكن التحريك نحوه، والعدل الآخر، وهو ذلك الجزء أو الشرط إنّما هو لغير هذه الحالة، بل قد يكون غير مقدور له في هذه الحالة، فما معنى توجيه الأمر بالجامع بينهما إليه؟!

ولكنّه يكفي هنا في الجواب أن يقال: إنّ القرن بحالة العذر أمر اختياريّ له ويمكن تحريكه نحوه; وذلك لأنّه بإمكانه أن يفعل ذلك وبإمكانه أن لا يفعل ذلك ولو بترك أصل العمل.

٣ ـ أن لا يكون العذر عبارة عن العجز أو الصعوبة، أو ترتّب مشكلة على الإتيان بذلك الجزء أو الشرط، بل يكون العذر عبارة عن النسيان الموجب لعدم إمكانيّة محرّك الأمر بالجامع بين العدلين إيّاه; لأنّه لا يلتفت لا إلى العدل الأوّل، وهو الجزء أو الشرط، ولا إلى العدل الثاني، وهو قرن العمل بالنسيان; إذ هو غير ملتفت إلى النسيان.

والجواب في المقام هو: أن يقال: إنّه لمّا لم يكن عدم إمكانيّة التحريك نحو الجامع،