منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - كتاب الرهن
الوارث عند موت الراهن ولا بيّنة جاز أن يستوفي من الرهن ممّا في يده [١]، وقيل: القول قول المالك مع ادّعاء الوديعة وادّعاء الآخر الرهن [٢].
[١] لو مات الراهن، وجحد وارثه الدين ولا بيّنة للمرتهن كي يستطيع مرافعة وارث الراهن، جاز له أن يستوفي دينه ممّا في يده من الرهن[١].
أمّا لو خاف المرتهن جحود الوارث، فكان من الصعوبة العرفيّة بمكان عليه أن يراجع الوارث; لاحتمال تورّطه القويّ في المشكلة على تقدير مراجعته إيّاه، فأيضاً جاز له أن يستوفي دينه ممّا في يده[٢].
[٢] تارةً يفترض: أنّ الخلاف ليس في أصل الدين، وإنّما الخلاف وقع في أنّ العين هل كانت وديعة، أو كانت رهينة؟ فهنا بالإمكان أن يقال: إنّ القول قول من بيده العين; لأنّه ذو اليد.
واُخرى يفترض: أنّ النزاع على أصل الدين، وهنا ـ كما قال اُستاذنا الشهيد
ـ: «لا إشكال في أنّ القول قول المالك المنكر لأصل الدين».
[١] إمّا بعنوان التقاصّ، أو بسبب أنّ الرهن وضع أساساً لذلك، أي: لاستيفاء الدين لدى العجز عن استيفائه بالطريق الطبيعيّ.
[٢] لو لم يصدق هنا عنوان التقاصّ، فلا إشكال في صدق ما قلناه: من أنّ الرهن وضع أساساً لاستيفاء الدين لدى العجز عن استيفائه بالطريق الطبيعيّ.