منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - كتاب إحياء الموات
(مسألة: ٣) إذا اختلف صاحب العلو وصاحب السفل كان القول قول صاحب السفل في جدران البيت [١]، وقول صاحب العلو في السقف[٢] وجدران الغرفة والدرجة، وأمّا الخزانة[٣] تحتها فلا يبعد كونها لصاحب السفل، وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل [٤]، ويجوز للجار قطف[٥] أغصان الشجرة عن ملكه إذا تدلّت عليه، فإن تعذّر قطعها [٦]. وراكب الدابّة أولى من قابض لجامها بجنايتها [٧]، وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره
[١] يعني: مع يمينه، وكذلك المقصود في ما يأتي.
[٢] يعني: السقف الذي هو أرض لصاحب العلوّ.
[٣] يعني: الخزّان الذي تحت الدرج[١].
[٤] يعني: أنّ الممرّ من الصحن بين باب الدار إلى درج الغرف الفوقانيّة يكون بينهما، وباقي الصحن يكون للأسفل.
[٥] هذا خطأ قلميّ، أو خطأ مطبعيّ، والصحيح: «عطف» بالعين لا بالقاف.
[٦] أفاد اُستاذنا الشهيد
: «أنّ قطعها يكون بإذن المالك، أو بإذن وليّه الإجباريّ ـ الحاكم الشرعيّ ـ مع تعذّر إذنه وتعذّر إجباره».
وأيضاً أفاد
: «أنّ وضع الشجرة بنحو يمتدّ إلى أرض الجار إن كان بإذنه، كان عليه أرش النقص، وإلاّ فلا».
وكلا الأمرين اللذين أفادهما متين.
[٧] لو اُريد توجيه عبارة الماتن ينبغي افتراض كلمة «بجنايتها» زائدة، فيصبح المعنى: أنّ راكب الدابّة هو الذي يعتبر ذا اليد على الدابّة دون القابض بلجامها.
[١] وإنّما تنزّل الماتن
بالنسبة للخزّان تحت الدرج من الفتوى الصريحة بأنّه لصاحب السفل إلى قوله: «لا يبعد» لما قد يقال: من أنّ هذا الخزّان بمنزلة الهواء للدرج الذي هو لصاحب العلوّ، وفي نفس الوقت هو بيت من بيوت صاحب السفل، فهو بينهما.