منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٧ - الخامس خيار التأخير
(مسألة: ٣٦) الظاهر أنّ قبض بعض الثمن كَلاَ قبض، وكذا قبض بعض المبيع[١] وإن كان فيه وجوه.
(مسألة: ٣٧) المراد بالثلاثة أيّام: الأيّام البيض، ويدخل فيها الليلتان المتوسّطتان دون غيرهما، ويجزي في اليوم الملفّق، كما تقدّم في مدّة خيار الحيوان.
(مسألة: ٣٨) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، وإلاّ فلا خيار[٢].
(مسألة: ٣٩) لا إشكال في ثبوت الخيار المذكور فيما لو كان المبيع شخصيّاً، وفي ثبوته إذا كان كلّيّاً في الذمّة قولان، فالأحوط وجوباً عدم الفسخ إلاّ برضا الطرفين.
(مسألة: ٤٠) يختصّ هذا الخيار في البيع، ولا يجري في غيره.
(مسألة: ٤١) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل[٣]، فإذا فسخ جاز له أن يتصرّف في
→
التخلية من قبله، ولكن المشتري أبقاها عنده: فإن تلفت قبل انتهاء الثلاثة، فهي من مال المشتري، وإن تلفت بعد الثلاثة، فالأحوط التصالح بينهما[١].
[١] لا يبعد كونه مؤثّراً في تصحيح البيع، أو لزومه من هذه الناحية بذاك المقدار.
[٢] ولا بطلان.
[٣] المقياس في الأمر ليس هو دخول الليل، بل هو خوف فوات الثمن بتلف المبيع،
←
[١] لأنّه: إن قلنا بالبطلان، فهي من مال البائع، وإن لم نقل بالبطلان والمفروض تماميّة التخلية، فهي من مال المشتري.