احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٥ - آداب قضاء الحاجة
القبل والدبر بالنسبة الى امثالها من النساء. أما عورة المرأة بالنسبة الى الرجل فهي كل البدن ما عدا الوجه والكفين.
٣- ما دون القبل ليس من العورة الواجب سترها وينطبق هذا الحكم على المرأة بالنسبة الى مثيالاتها وعلى الرجل بالنسبة الى امثاله، نعم يستحب ستر ما بين السرة والركبة بل قيل الى نصف الساق.
٤- نهى الشرع المقدس عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط، وذلك بان يتوجه بمقاديم بدنه اليها او يستدبرها كذلك، ولاريب ان تنفيذ هذا النهي هو المناسب للاحتياط، ويبدو ان الحكمة فيه تجنب هتك حرمة القبلة وشدة الاحترام لها مما يتحقق فقط عند العلم بجهة القبلة، اما مع الجهل بها فلا. وان كان الافضل رعاية الاحتياط انى أمكن.
٥- لافرق في ذلك بين الصحاري والمباني، ولو اضطر الى الاستدبار او الاستقبال فالأولى اختيار الاستدبار، والاحوط ترك البول اتجاه القبلة بتحريف قبله الى جهتها اليها مع كون جلوسه الى غير جهة القبلة، وترك الجلوس باتجاهها حتى مع تحريف قبله عنها.