احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٥ - آداب قضاء الحاجة

القبل والدبر بالنسبة الى امثالها من النساء. أما عورة المرأة بالنسبة الى الرجل فهي كل البدن ما عدا الوجه والكفين.

٣- ما دون القبل ليس من العورة الواجب سترها وينطبق هذا الحكم على المرأة بالنسبة الى مثيالاتها وعلى الرجل بالنسبة الى امثاله، نعم يستحب ستر ما بين السرة والركبة بل قيل الى نصف الساق.

٤- نهى الشرع المقدس عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط، وذلك بان يتوجه بمقاديم بدنه اليها او يستدبرها كذلك، ولاريب ان تنفيذ هذا النهي هو المناسب للاحتياط، ويبدو ان الحكمة فيه تجنب هتك حرمة القبلة وشدة الاحترام لها مما يتحقق فقط عند العلم بجهة القبلة، اما مع الجهل بها فلا. وان كان الافضل رعاية الاحتياط انى أمكن.

٥- لافرق في ذلك بين الصحاري والمباني، ولو اضطر الى الاستدبار او الاستقبال فالأولى اختيار الاستدبار، والاحوط ترك البول اتجاه القبلة بتحريف قبله الى جهتها اليها مع كون جلوسه الى غير جهة القبلة، وترك الجلوس باتجاهها حتى مع تحريف قبله عنها.