احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٥ - حكم الشك في النجس والنجاسة
أصابها حتى تكون على يقين من طهارته
. قلت: هل عليّ ان شككت في انه اصابه شيء ان انظر فيه فأقلبه؟ قال
لا ولكنك إنما تريد بذلك ان تُذهب الشك الذي وقع في نفسك
. قلت: فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال
تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في
موضع منه، ثم رأيته فيه، وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة فانك لا تدري لعله شيء وقع عليك، فليس لك ان تنقض بالشك اليقين. [١]
تفصيل القول
لقد سبق الحديث حول كيفية ثبوت النجاسة، والطهارة بعد النجاسة وما شابه، وهنا فروع لابد من الاشارة اليها
١- كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، واذا لم يحصل لك العلم فلا بأس عليك ان تنتفع به، سواء كان شكك في الحكم او في الموضوع.
٢- لا يحكم بنجاسة غُسالة [٢] الحمّام الا اذا علم بصب ماء نجس فيها، والافضل هو الاجتناب عنها.
٣- فيما لو شككت في نجاسة شيء، او كانت فيه شبهة النجاسة، فالافضل رشه بالماء، مثل معابد المجوس واليهود
[١] بحار الانوار/ ج ٧٧/ ص ١٢٤/ نقلًا عن علل الشرائع/ ج ٢/ ص ٤٩.
[٢] الغسالة: هو الماء الذي ينفصل من الشيء او البدن اثناء وبعد غسله.