احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٢ - ٥ - الدم

لا يسيل فالاولى الاجتناب كما في ميتته.

وهنا فروع هي كالتالي

١- بعد خروج الدم المتعارف من الذبيحة، فان ما يتبقى فيها من الدم، مما يلحق باللحم او ما يتبقى في العروق الناعمة، او في القلب والكبد طاهر وحلال. اما ما يجتمع في موضع من الذبيحة بسبب ردّ النفس او بسبب المرض، او بسبب كون رأس الذبيحة اعلى من البدن حين الذبح او غير ذلك فانه نجس.

وينبغي الاجتناب من مطلق الدم المسفوح غير الملحق باللحم- احتياطاً-.

٢- الدم الموجود في العلقة المتكوّن من المني نجس، وهكذا نقطة الدم الموجودة في البيض- احتياطاً-.

٣- الدم الموجود في الجنين المذكى بذكاة امه نجس ان لم يكن ملحقاً بلحمه- حسب ما يستفاد من الادلة-.

٤- اذا شككنا في دم هل انه من القسم النجس ام الطاهر، يجب الاجتناب عنه- احتياطاً- اما لو شككنا في شي‌ء هل انه دم ام غير دم فلا يجب الاجتناب عنه.

٥- القيح الخارج من الجرح طاهر الا اذا عرف اختلاطه بالدم.

٦- لا بأس بقليل الدم اذا وقع في المرق حال غليانه على ما يستفاد من الادلة، لان النار تأكل الدم، وان كان الاولى هو الاجتناب عنه- احتياطاً-.