احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٤ - ١ و ٢ - البول والغائط
الحشرات التي لا دم سائل لها كالذبابة والخنفساء وما اشبه.
وهنا نشير الى الفروع التالية
١- الافضل اجتناب خرء مثل الحيّة من الحيوانات المحرمة لحومها والتي لا دم سائل لها.
٢- المستفاد من الادلة ان خرء كل الطيور طاهر، ويستحب- احتياطاً- الاجتناب عما يخرج من الطيور المحرمة، وبالذات بول الخفاش.
٣- ألحقوا بالحيوان الحرام اللحم، الحيوان الجلّال [١] والحيوان الذي وطأه الانسان، والغنم الذي شرب لبن الخنزيرة.
٤- يجوز الانتفاع بالبول والغائط في التسميد ونحوه، كما يجوز بيعهما لذلك على كراهة شديدة.
٥- عند الشك في نجاسة البول او الغائط لعدم معرفة مصدره او من جهة عدم العلم بكون الحيوان حرام اللحم، فالمرجع هو (اصالة الطهارة) [٢] ويجب الفحص قبل ذلك عند الامكان- احتياطاً-.
[١] الحيوان الجلّال هو الحيوان الذي يتغذى لفترة طويلة على العذرة حتى يشتد لحمه منها.
[٢] يعتبر الشرع كل شيء طاهراً حتى تثبت نجاسته للانسان، حيث الاصل في الاشياء هو الطهارة، وتسمى هذه القاعدة ب- (اصالة الطهارة).