احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٩ - السادس بقية المطهرات
والطهارة في الاشياء جميعاً او في خصوص هذا الشيء، فلا يحكم بطهارته، وهكذا لو عرفنا انه لم يتمكن من طهارته خلال فترة الغياب لسبب من الاسباب.
٦- لو وقع مقدار يسير من الدم في قدر يغلي، لم ينجس ما في القدر، لأن النار اكلته حسب النص الوارد في الرواية، والاحوط اهراقه، بلى لو وقعت قطرة خمر او بول أو غير ذلك من النجاسات فانه ينجس ما في القدر، ويجب اهراقه.
٧- لو تحول الدم المتجمد على اليد او أي عضو آخر من اعضاء البدن الى مادة اخرى
تماماً- كالبثور او الجلد- طَهُرَ، وطَهُرَ العضو المتنجس.
٨- لو وضع الحجر الملوث بالقذر على النار فاحترق القذر ولم يبق منه عين ولا اثر، فالاقرب طهارته، وكذا بالنسبة الى سائر الاشياء، ولا يترك الاحتياط بغسله ايضا.
٩- تراب مقابر الكفار طاهر، حتى ولو علم بانه قد تنجس حيناً بملاقاة النجس او تحول من النجس ذاته بعد العلم بذهاب نجاسة النجس.
١٠- لو ثبت علمياً تحول النجس الى أي شيء آخر فقد طهر، وكذا لو ثبت زواله بأية طريقة بحيث لم يبق للقذر أي اثر فقد طَهُر، ولا يترك الاحتياط في هذا المورد.
١١- يستحب غسل ما يصيبه بول الفرس والبغل والحمار، وكذا ما اصابته الفارة، كما لو مشت عليه وظهر اثر منها على الشيء، اما ما اصاب الفارة الميتة برطوبة سارية