احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - الثالث الشمس

حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك‌. [١]

٢- قال الامام محمد الباقر عليه السلام مخاطباً ابا بكر الحضرمي

يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. [٢]

٣- قال علي بن جعفر سألتُ اخي الامام موسى بن جعفر عليه السلام عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا جفت من غير ان تغسل؟ قال

نعم لا بأس‌. [٣]

تفصيل القول

كلما اشرقت عليه الشمس فجففته من النجاسة فهو طاهر، كالارض والابنية والابواب والنوافذ المثبتة في الابنية، وما شاكل، بشرط ان تزول عنه عين النجاسة وآثارها الظاهرة.

وهنا نشير الى فروع هذا الحكم الشرعي

١- استثنى الفقهاء (رضوان الله عليهم) من هذا الحكم، المنقولات كالاواني غير المثبتة في الارض، والثياب والفراش- غير الحصر والبواري- والعمل بما قالوا موافق للاحتياط، واشترط بعضهم ان يكون الجسم المتنجس رطباً قبل إشراق الشمس عليه، وهو احوط، وان كان المستفاد من الادلة عدم ضرورة هذا الشرط.

٢- يجب ان يكون الاشراق مباشرة، فلو أشرقت الشمس على ما يجاور القذر او بواسطة المرآة او عبر


[١] الوسائل/ ج ٢/ ص ١٠٤٢/ باب ٢٩ من ابواب النجاسات/ ح ٤.

[٢] المصدر/ ص ١٠٤٣/ باب ٢٩ من ابواب النجاسات/ ح ٥.

[٣] الوسائل/ ج ٢/ ص ١٠٤٢/ باب ٢٩ من أبواب النجاسات/ ح ٣.