احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - الثالث الشمس
حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك. [١]
٢- قال الامام محمد الباقر عليه السلام مخاطباً ابا بكر الحضرمي
يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. [٢]
٣- قال علي بن جعفر سألتُ اخي الامام موسى بن جعفر عليه السلام عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا جفت من غير ان تغسل؟ قال
نعم لا بأس. [٣]
تفصيل القول
كلما اشرقت عليه الشمس فجففته من النجاسة فهو طاهر، كالارض والابنية والابواب والنوافذ المثبتة في الابنية، وما شاكل، بشرط ان تزول عنه عين النجاسة وآثارها الظاهرة.
وهنا نشير الى فروع هذا الحكم الشرعي
١- استثنى الفقهاء (رضوان الله عليهم) من هذا الحكم، المنقولات كالاواني غير المثبتة في الارض، والثياب والفراش- غير الحصر والبواري- والعمل بما قالوا موافق للاحتياط، واشترط بعضهم ان يكون الجسم المتنجس رطباً قبل إشراق الشمس عليه، وهو احوط، وان كان المستفاد من الادلة عدم ضرورة هذا الشرط.
٢- يجب ان يكون الاشراق مباشرة، فلو أشرقت الشمس على ما يجاور القذر او بواسطة المرآة او عبر
[١] الوسائل/ ج ٢/ ص ١٠٤٢/ باب ٢٩ من ابواب النجاسات/ ح ٤.
[٢] المصدر/ ص ١٠٤٣/ باب ٢٩ من ابواب النجاسات/ ح ٥.
[٣] الوسائل/ ج ٢/ ص ١٠٤٢/ باب ٢٩ من أبواب النجاسات/ ح ٣.