احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥١ - ثبوت النجاسة والطهارة والكرية

لانه مظنة اتباع الوساوس الشيطانية.

٢- يجب ان يحصل الاطمئنان من البيّنة عند العرف. امّا لو كان العكس حاصلا فانها ليست بحجة، مثل ان تكون هنالك شبهة قوية عند العقلاء تبعث على الاطمئنان بخطأ تلك البيّنة.

اما مع الشك في صحة البيّنة فلا يترك الاحتياط.

٣- لو تعدد موضوع الشهادتين فلا بيّنة، مثل ان يشهد احد الشاهدين بوقوع قطرة

بول في الاناء، ويشهد الثاني بوقوع قطرة دم في الاناء، بلى انه من مفردات خبر الثقة الذي سبق القول بقبوله.

٤- تكفي الشهادة بالاجمال، كما لو قال الشاهدان: احد الانائين نجس، فيجب الاجتناب عنهما.

والاحوط الاجتناب عنهما لو شهد احدهما بالاجمال والثاني بالتعيين، الا اذا احرز من القرائن انهما يشهدان على شي‌ء واحد، فيجب الاجتناب عن المعيّن فقط، إلّا ان الاحتياط في الاجتناب عنهما.

٥- لو شهد احد الشاهدين بالنجاسة الفعلية، بينما شهد الآخر بالنجاسة في وقت سابق، او شهدا معاً بنجاسة سابقة، فالمستفاد من الادلة هو ثبوت البيّنة بذلك، اما لو شهدا بنجاستين او نفى احدهما قول الآخر، كأن يقول الاول: انه كان نجساً فطهر، ويقول الثاني: انه نجس الآن، فلا بيّنة حينئذ، بالرغم من قبول قولهما باعتبار حجية خبر